إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89981 وتاريخ 11/11/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 5105 وتاريخ 15/2/1446هـ، في شأن نقل مهام فسوحات المواد الكيميائية المسندة إلى وزارة التجارة، إلى الجهات ذات العلاقة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16/6/1427هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 26/10/1426هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (394) وتاريخ 28/1/1447هـ، ورقم (1975) وتاريخ 26/5/1447هـ، ورقم (2741) وتاريخ 3/8/1447هـ، ورقم (4063) وتاريخ 30/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-9 /47/ت) وتاريخ 2/9/1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/337) وتاريخ 4/11/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13275) وتاريخ 18/12/1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16/6/1427هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفًا- بناءً على ذلك، وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعًا لذلك.
2- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:
"1- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:
أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.
ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
2- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية".
3- إضافة عبارة "والهيئة العليا للأمن الصناعي" بعد عبارة "وزارة الداخلية" أينما وردت في النظام.
ثانيًا: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16/6/1427هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقًا للتعديل الوارد في البند (أولًا) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: تعديل تعريف "الوزارة" الوارد في المادة (الأولى) من نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 26/10/1426هـ- ليكون بالنص الآتي: "الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية".
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود