calendar calendar 24 صفر 1448 | 07 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/62) وتاريخ 12/‏02‏/1448هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/62) وتاريخ 12/‏02‏/1448هـ

1448-2-24 الموافق 07-08-2026

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (27/337) بتاريخ 4/‏11‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (154) بتاريخ 7/‏2‏/1448هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/‏6‏/1427هـ- من وزارة التجارة إلى كلٍّ من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفًا- بناءً على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

1‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعًا لذلك.

2‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

"1‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

2‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية".

3- إضافة عبارة "والهيئة العليا للأمن الصناعي" بعد عبارة "وزارة الداخلية" أينما وردت في النظام.

ثانيًا: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/‏6‏/1427هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقًا للتعديل الوارد في البند (أولًا) من هذا المرسوم.

ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026