calendar calendar 25 صفر 1448 | 08 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

1448-2-24 الموافق 07-08-2026

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

1‏- النظام: نظام النقل البري على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ.

2‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

3‏- النشاط: نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

4‏- نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية: نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة.

5‏- مقدم الخدمة: المنشأة المزاولة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

6‏- الدراجة الآلية: مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

7‏- صندوق نقل البضاعة: صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك على الدراجة الآلية، وفق أحكام هذه اللائحة.

8‏- الحافظة: حقيبة خاصة بالتخزين لحفظ البضائع المنقولة وفق أحكام اللائحة.

9‏- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

10‏- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

11‏- منصة الهيئة الإلكترونية: منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدم الخدمة والدراجات الآلية والسائقين.

12‏- المستفيد: المرسِل أو المرسَل إليه.

13‏- السائق: كل من يقود الدراجة الآلية.

14‏- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

15‏- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة للدراجة الآلية الخاصة بمقدم الخدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

16‏- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الدراجة الآلية.

17‏- النطاق الجغرافي: نطاق عمل الدراجة الآلية في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

18‏- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

19‏- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أيًّا من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

20‏- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص أو الوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

21‏- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

المادة الثانية:

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها:

1‏- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

2‏- تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.

3‏- يُحظر على أي شخص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة:

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، استيفاء الآتي:

1‏- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

3‏- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

4‏- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

5‏- أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).

6‏- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

7‏- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

8‏- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

9‏- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الخامسة:

1‏- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة) خلال فترة (90) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

2‏- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرات (2، 5) من المادة (الرابعة)، ولمدة (30) يومًا، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

3‏- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (1) سنة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة السادسة:

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (2، 6، 7) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقًا لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.

المادة السابعة:

1‏- مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة أو بحسب ما تراه الهيئة، وفق الضوابط الآتية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

ب- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

2‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يومًا من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثامنة:

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية التنازل عن الترخيص لشخص آخر.

المادة التاسعة:

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيًا في الحالات التالية:

1‏- بناءً على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

‌أ- تقديم الطلب قبل (30) يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء.

‌ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

‌ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

‌د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

2‏- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعدّ ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيًا تلقائيًّا في أيٍّ من الحالات الآتية:

‌أ- شطب النشاط من السجلّ التجاري.

‌ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقًا لنظام الإفلاس.

‌ج- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده.

‌د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: السائق

المادة العاشرة:

1‏- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

‌أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

‌ب- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

‌ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطًا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة "أجير".

‌د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

‌هـ- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.

‌و- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.

‌ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

‌ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

2‏- تصدر بطاقة سائق مهني مقيّدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، ولمدة (30) يومًا بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيّدة، ويعتبر الطلب ملغى.

3‏- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب.

4‏- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يومًا قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

5‏- يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (30) يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها.

6‏- تُلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (30) يومًا من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بعد إلغائها.

الباب الرابع: الدراجة الآلية

المادة الحادية عشرة:

1‏- مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقًا للضوابط الآتية:

‌أ- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

‌ب- وجود رخصة سير سارية المفعول.

‌ج- أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر.

د- التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

هـ- توفر شهادة فحص فني من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

‌و- ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (4) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة.

‌ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

‌ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بحد أقصى، على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهم أقرب.

المادة الثالثة عشرة:

1‏- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يومًا قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

2‏- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (30) يومًا من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

المادة الرابعة عشرة:

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

‌أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.

‌ب- إلغاء الترخيص.

‌ج- نقل ملكية الدراجة.

‌د- بعد مضي (30) يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

‌هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.

على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للمنشأة المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.

الباب الخامس: الالتزامات التشغيلية على مقدم الخدمة

المادة السادسة عشرة:

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي:

1‏- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.

2‏- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.

3‏- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-.

4‏- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.

5‏- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.

6‏- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

7‏- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

‌أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب.

‌ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (24) ساعة عمل من وقت الطلب.

8‏- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.

9‏- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.

10‏- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.

11‏- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (50) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

12‏- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان.

13‏- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة.

14‏- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

15‏- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

المادة السابعة عشرة:

يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية ضمان التزام السائق بما يلي:

1‏- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

2‏- عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.

3‏- التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.

4‏- وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.

5‏- عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة.

6‏- نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.

7‏- ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).

8‏- المحافظة على النظافة الشخصية للسائق.

9‏- عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة.

10‏- عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.

11‏- عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.

12‏- حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.

13‏- ساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس.

14‏- عدم نقل البضاعة عبر الدراجة الآلية إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية.

15‏- حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسِل.

16‏- رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.

17‏- التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق قبل استلامها.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة:

مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:

1‏- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في الدراجة الآلية والتأكد من سلامتها وفق المعتمد من الرئيس، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

2‏- وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل على الدراجة.

3‏- توفير زجاج أمامي مظلل بالأسود مثبت على الدراجة.

4‏- تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة من الرئيس.

5‏- تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعة والحافظة لمواصفة وشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة التاسعة عشرة:

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الدراجة الآلية حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون:

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظامًا وفقًا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريًّا وآليًّا وفقًا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون:

1‏- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و"جدول المخالفات والعقوبات"، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية:

‌أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

‌ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

‌ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

2‏- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون:

1‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:

‌أ- تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.

‌ب- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

2‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

3‏- يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون).

4‏- لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون:

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السابعة والعشرون:

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (5) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون:

دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.

المادة التاسعة والعشرون:

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026