calendar calendar 17 صفر 1448 | 31 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 05/‏02‏/1448هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 05/‏02‏/1448هـ

1448-2-17 الموافق 31-07-2026

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/‏3‏/1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/‏8‏/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (315/ 25) بتاريخ 19/‏10‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (133) بتاريخ 29/‏1‏/1448هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5/‏1‏/1443هـ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 6/‏1‏/1447هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5/‏1‏/1443هـ- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) بتاريخ 22/‏8‏/1447هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026