بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (315/ 25) بتاريخ 19/10/1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (133) بتاريخ 29/1/1448هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5/1/1443هـ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 6/1/1447هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5/1/1443هـ- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) بتاريخ 22/8/1447هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود