بعون اللّه تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (343/ 28) بتاريخ 1447/11/17هـ، ورقم (479/ 41) بتاريخ 1448/1/16هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) بتاريخ 1448/1/22هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.
ثانيًا: يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 1392/6/9هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.
رابعًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود