calendar calendar 10 صفر 1448 | 24 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

1448-2-10 الموافق 24-07-2026

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها:
الضوابط: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المدينة: أي مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية.
المنطقة: أي منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية.
التسمية التسويقية: الاسم الذي تتخذه المدينة أو المنطقة، لأغراض تسويقية ولتمييزها عن غيرها من المدن أو المناطق.
الجهة التنظيمية: الجهة المسندة إليها صلاحية الإشراف على المدن أو المناطق.
صاحب الطلب: الجهة المعنية أو المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهة التنظيمية- أو أي جهة موافق لها على إنشاء مدينة أو منطقة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
اللجنة: لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق، المشار إلى تشكيلها في المادة (الثالثة) من الضوابط.
المادة الثانية:
تسري أحكام الضوابط على ما يأتي:
1- المدن والمناطق القائمة التي لم تُعتمد لها التسمية التسويقية.
2- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلًا.
3- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.
المادة الثالثة:
تُشكّل لجنة تُسمى (لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق)، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار.
المادة الرابعة:
تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي:
1- وزارة الإعلام.
2- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
3- وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
4- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
5- الهيئة العامة للطيران المدني.
6- الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
7- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
8- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المادة الخامسة:
تتولى اللجنة القيام بالآتي:
1- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية.
2- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام.
3- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.
المادة السادسة:
تعتمد توصيات اللجنة بقرار من وزير الاستثمار.
المادة السابعة:
تكون إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ على النحو الآتي:
1- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة.
2- تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
3- إذا لم ترَ اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط.
4- إذا رأت اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فترفع الجهة التنظيمية مقترح التسمية التسويقية للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
5- تعتمد التسمية التسويقية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (التاسعة) من الضوابط، يشترط أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى أي مما يأتي:
1- إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية.
2- معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني.
3- تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة العربية السعودية، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
4- تشابه مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها.
5- تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.
المادة التاسعة:
يراعى في التسمية التسويقية المقترحة أن تشتمل على أيٍّ مما يأتي:
1- أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة.
2- أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية.
3- أن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
المادة العاشرة:
تَبُتّ اللجنة في طلب التسمية التسويقية خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملًا.
المادة الحادية عشرة:
1- لا تُعد توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة تسجيلًا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
2- لا يُعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامةً تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزمًا للّجنة بالموافقة عليها.
المادة الثانية عشرة:
لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها.
المادة الثالثة عشرة:
يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقًا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابقٍ لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.
المادة الرابعة عشرة:
للجنة مراجعة الضوابط، واقتراح تعديلها، متى دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع المقترحات من خلال وزارة الاستثمار وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026