بعون اللّه تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (467/ 40) بتاريخ 1448/1/15هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (105) بتاريخ 1448/1/22هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: استثناءً من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 1431/11/18هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقًا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (14) يومًا، من تاريخ هذا المرسوم، ووفقًا للإجراءات الآتية:
1- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها.
ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقًا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.
2- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند- وفقًا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناءً على صدر هذا البند، وتُحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (10) أيام من تاريخ ورود الطلب.
3- تنظر وزارة المالية فيما يُحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (2) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (14) يومًا من تاريخ وروده.
ثانيًا: يُعمل بالبند (أولًا) من هذا المرسوم بدءًا من اليوم التالي لمضي (14) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ 2027/1/1م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود