بعون اللّه تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (316/ 25) بتاريخ 1447/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (45) بتاريخ 1448/1/8هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/6/2هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: "يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة" وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك.
ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود