calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديلات نماذج كراسة الشروط والمواصفات

1448-1-11 الموافق 26-06-2026

تعديل بند جدول الدفعات رقم (38) الواقع في القسم الثالث (إعداد العروض) الواردة في نماذج كراسات الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، نظافة المدن، إنشاء طرق، الخدمات الاستشارية، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، تقنية المعلومات، توريد أدوية، توريد عام، خدمات إعاشة) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ، ونماذج كراسة الشروط والمواصفات (الخدمات الاستشارية - تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، الخدمات الاستشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (977) وتاريخ 15/‏8‏/1445هـ، ونموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات عام) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1156) وتاريخ 17/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

38 جدول الدفعات

يقدم المتنافس جدولًا للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا.

تعديل بند جدول الدفعات رقم (39) الواقع في القسم الثالث (إعداد العروض) الواردة في نموذج كراسة الشروط والمواصفات (عام) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

39 جدول الدفعات

يقدم المتنافس جدولًا للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا.

تعديل بند جدول الدفعات رقم (44) الواقع في القسم الثالث (إعداد العروض) الواردة في نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التوريد العسكري) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

44 جدول الدفعات

يقدم المتنافس جدولًا للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا.

تعديل بند جدول الدفعات رقم (41) الواقع في القسم الثالث (إعداد العروض) الواردة في نموذج كراسة (المشاركة بالدخل) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

41 جدول الدفعات

يقدم المتنافس جدولًا للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا.

تعديل بند توقيع العقد رقم (58) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الواردة في نماذج كراسات الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، نظافة المدن، إنشاء طرق، الخدمات الاستشارية، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، تقنية المعلومات، توريد أدوية، توريد عام، خدمات إعاشة) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ، ونماذج كراسة الشروط والمواصفات (الخدمات الاستشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، الخدمات الاستشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (977) وتاريخ 15/‏8‏/1445هـ، ونموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات عام) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1156) وتاريخ 17/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

58 توقيع العقد

أولًا: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعدًا لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، وأما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهائي بموجب الفقرة (3) من المادة (الحادية والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره كتابيًّا بذلك، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار، يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض ويصادر الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة.

ثانيًا: إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة.

ثالثًا: استثناءً من البند (ثانيًا) من هذه الفقرة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في البند (ثانيًا) من هذه الفقرة.

رابعًا: يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة الحكومية مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة الحكومية جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة الحكومية جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها.

تعديل بند توقيع العقد رقم (59) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الواردة في نموذج كراسة الشروط والمواصفات (عام) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

59 توقيع العقد

أولًا: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعدًا لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، وأما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهائي بموجب الفقرة (3) من المادة (الحادية والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره كتابيًّا بذلك، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار، يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض ويصادر الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة.

ثانيًا: إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة.

ثالثًا: استثناءً من البند (ثانيًا) من هذه الفقرة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في البند (ثانيًا) من هذه الفقرة.

رابعًا: يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة الحكومية مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة الحكومية جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة الحكومية جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها.

تعديل بند توقيع العقد رقم (64) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الواردة في نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التوريد العسكري) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

64 توقيع العقد

أولًا: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعدًا لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، وأما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهائي بموجب الفقرة (3) من المادة (الحادية والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره كتابيًّا بذلك، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار، يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض ويصادر الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة.

ثانيًا: إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة.

ثالثًا: استثناءً من البند (ثانيًا) من هذه الفقرة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في البند (ثانيًا) من هذه الفقرة.

رابعًا: يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة الحكومية مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة الحكومية جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة الحكومية جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها.

تعديل بند توقيع العقد رقم (65) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الواردة في نموذج كراسة (المشاركة بالدخل) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

65 توقيع العقد

أولًا: يتعين على الجهة الحكومية تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.

ثانيًا: يتعين على الجهة الحكومية عرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسة) ملايين ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها ماليًّا قبل توقيعها. [يمكن للجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة حذف هذه الفقرة].

ثالثًا: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعدًا لإبرام العقد بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، وأما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهائي بموجب الفقرة (3) من المادة (الحادية والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره كتابيًّا بذلك، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار، يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فحص العروض ويصادر الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة.
رابعًا: إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة.

خامسًا: استثناءً من البند (رابعًا) من هذه الفقرة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في البند (رابعًا) من هذه الفقرة.

سادسًا: يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة الحكومية مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة الحكومية جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة الحكومية جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها.

تعديل بند توقيع الاتفاقية الإطارية رقم (58) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الواردة في نموذج كراسات الشروط والمواصفات (اتفاقية إطارية خدمات، اتفاقية إطارية توريد، اتفاقية إطارية خدمات استشارية) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (977) وتاريخ 15/‏8‏/1445هـ.

النص بعد التعديل

58 توقيع الاتفاقية الإطارية

أولًا: مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا تعد الاتفاقية الإطارية المبرمة سارية قبل توقيعها، وتحدد الجهة الحكومية موعدًا لتوقيع الاتفاقية، فإذا لم يستكمل أي من أصحاب العروض الفائزة الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار، يلغى قرار الترسية وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.

ثانيًا: إذا لم تُبرم الجهة الحكومية الاتفاقية الإطارية خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء الإجراءات النظامية للتعاقد، لأسباب لا تعود لأي من أصحاب العروض الفائزة، جاز لهم إشعار الجهة الحكومية برغبتهم في الانسحاب إذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام الاتفاقية الإطارية.

تعديلات نماذج قرارات الترسية

تعديل المدة الزمنية المتعلقة بتقديم الضمان النهائي في قرار ترسية عقد قيمته لا تزيد على ثلاثمائة ألف، بموجب القرار الوزاري رقم (1186) وتاريخ 15/‏6‏/1443هـ.

جزء النص المعدل

نشعركم بأن إجراءات التعاقد ستبدأ بعد انتهاء فترة التوقف وبأن المدة ستسري وفق ما حدد في هذا القرار [وبأن عليكم تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغكم بهذا القرار، وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول كامل مدة العقد]، وننوه إلى أنه "لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلّا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

تعديل المدة الزمنية المتعلقة بتقديم الضمان النهائي في قرار ترسية عقد قيمته تزيد على ثلاثمائة ألف، بموجب القرار الوزاري رقم (1186) وتاريخ 15/‏6‏/1443هـ.

جزء النص المعدل

نشعركم بأن إجراءات التعاقد ستبدأ بعد انتهاء فترة التوقف وبأن المدة ستسري وفق ما يحدد في العقد [وبأن عليكم تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغكم بهذا القرار، وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول كامل مدة العقد]، وننوه إلى أنه "لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلّا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.


تعديلات نماذج العقود والاتفاقيات الإطارية

تم تعديل بند المستخلصات الواقع في قسم (الشروط المالية) الواردة في نماذج العقود (المشاركة في الدخل، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، نظافة المدن، خدمات عام، خدمات استشارية، توريد عام، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، إنشاء الطرق، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، التشغيل والصيانة، إنشاءات عامة، تقنية المعلومات، توريد الأدوية، إعاشة، اتفاقية إطارية توريد عام، اتفاقية إطارية خدمات، اتفاقية إطارية خدمات استشارية) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ، ونماذج العقود (خدمات استشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، خدمات استشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15/‏8‏/1445هـ.

المستخلصات
أولًا: وفقًا لأحكام بند "صرف المقابل المالي"، يتم إعداد المستخلص بحسب البنود المنجزة للمتعاقد.

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في (ثالثًا) من هذا البند، تصرف الجهة الحكومية المستخلص الختامي بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.

ثالثًا: للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

تم تعديل بند المستخلصات الواقع في قسم (الشروط المالية) الواردة في نموذج عقد (توريد عسكري) المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

المستخلصات
أولًا: وفقًا لأحكام بند "صرف المقابل المالي"، يتم إعداد المستخلص بحسب البنود المنجزة للمتعاقد.

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في (ثالثًا) من هذا البند، تصرف الجهة الحكومية المستخلص الختامي بعد توريد الأصناف والمواد، وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:

أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب- شهادة تصدر من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تثبت إنجاز المتعاقد أعمال المشاركة الصناعية (التوطين).

ثالثًا: للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

تم تعديل بند زيادة الالتزامات وتخفيضها الواقع في قسم تنفيذ (الأعمال/ الخدمات/ توريد الأصناف والمواد) الواردة في نماذج العقود (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، التوريد العسكري، نظافة المدن، خدمات عام، خدمات استشارية، توريد عام، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، إنشاء الطرق، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، التشغيل والصيانة، إنشاءات عامة، تقنية المعلومات، توريد الأدوية، إعاشة) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ ونماذج العقود (خدمات استشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، خدمات استشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15/‏08‏/1445هـ.


زيادة الالتزامات وتخفيضها
أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستون) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية، يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي:

أ- أن تكون الأعمال الإضافية محلًا للعقد وليست خارجة عن نطاقه.

ب- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة الجهة الحكومية، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي.

ج- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.

د- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر في الجهة الحكومية بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

هـ- يجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد أو قبل انتهاء مدته.

و- عند حاجة الجهة الحكومية إلى زيادة قيمة العقد، فعلى الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته قبل إجراء زيادة قيمة العقد، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية في العقد.

ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ويجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

تم تعديل بند زيادة الالتزامات وتخفيضها الواقع في قسم تنفيذ (الأعمال/ الخدمات/ توريد الأصناف والمواد) الواردة في نماذج الاتفاقيات الإطارية (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

زيادة الالتزامات وتخفيضها
أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستون) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية، يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناءً على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة (10%) عشرة بالمائة من قيمة أمر الشراء، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض (20%) عشرين بالمائة من قيمة أمر الشراء مع مراعاة الآتي:

أ- أن تكون الأعمال الإضافية محلًا لأمر الشراء وليست خارجة عن نطاقه.

ب- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة الجهة الحكومية، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة أمر الشراء أو توازنه المالي.

ج- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.

د- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في أمر الشراء، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر في الجهة الحكومية بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

هـ- يجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل أمر الشراء أو قبل انتهاء مدته.

و- عند حاجة الجهة الحكومية إلى زيادة قيمة أمر الشراء، فعلى الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته قبل إجراء زيادة قيمة أمر الشراء، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية في أمر الشراء.

ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في أمر الشراء، ويجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل أمر الشراء، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال غير مشمولة بكميات وبنود أمر الشراء إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

تم تعديل بند إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية الواقع في قسم (إنهاء العقد) الواردة في نماذج العقود (المشاركة في الدخل، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، التوريد العسكري، نظافة المدن، خدمات عام، خدمات استشارية، توريد عام، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، إنشاء الطرق، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، التشغيل والصيانة، إنشاءات عامة، تقنية المعلومات، توريد الأدوية، إعاشة) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ، ونماذج العقود (خدمات استشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، خدمات استشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15/‏8‏/1445هـ.

إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية
أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.

ب- إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

ج- إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.

ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.

رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

تم تعديل بند إنهاء الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء من قبل الجهة الحكومية الواقع في قسم (إنهاء الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء) الواردة في نماذج العقود (اتفاقية إطارية توريد عام، اتفاقية إطارية خدمات، اتفاقية إطارية خدمات استشارية) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ.

إنهاء الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء من قبل الجهة الحكومية
أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء -بحسب الحال- في الحالات الآتية:

د- إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على الاتفاقية عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ الاتفاقية.

هـ- إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.

و- إذا تنازل المتعاقد عن الاتفاقية أو أمر الشراء دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.

ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء -بحسب الحال- في الحالات الآتية:

أ- إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط الاتفاقية أو أمر الشراء ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ الاتفاقية.

ج- إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ الاتفاقية من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية.

ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.

رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026