إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)، وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن "يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات"، والقرار الوزاري رقم (1877) وتاريخ 24/12/1443هـ، القاضي باعتماد القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، التي نصت في المادة (التاسعة والعشرون) منها على أنه "للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد". وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم (1440) وتاريخ 12/4/1441هـ، القاضي بالموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات، ورقم (3652) وتاريخ 28/8/1441هـ، القاضي بالموافقة على نماذج العقود، ورقم (4149) وتاريخ 30/ 9 / 1441هـ، القاضي بالموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية، ورقم (1186) وتاريخ 15/ 6/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على نماذج قرارات الترسية، ورقم (1171) وتاريخ 20/10/1445هـ، القاضي بتعديل عدد من نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات.
وبناءً على القرار الوزاري رقم (1097) وتاريخ 9/12/1447هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولًا: الموافقة على تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، وإنشاءات عامة، واتفاقية إطارية الخدمات الاستشارية، واتفاقية إطارية توريد، واتفاقية إطارية خدمات، والتشغيل والصيانة، والخدمات الاستشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية - دراسة السعة والطلب، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، ونظافة المدن، وإنشاء طرق، والخدمات الاستشارية، والخدمات الهندسية - إشراف، والخدمات الهندسية - تصميم، وتقنية المعلومات، وتوريد أدوية، وتوريد عام، وخدمات إعاشة، وخدمات عام، وعام) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: الموافقة على تعديل نماذج العقود الآتية: (المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، والتعاقد القائم على الأداء، والتوريد العسكري، ونظافة المدن، وخدمات عام، وخدمات استشارية، وخدمات استشارية، وتفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، وخدمات استشارية، ودراسة السعة والطلب، وتوريد عام، وتشغيل وصيانة الطرق، وتوريد المستلزمات الطبية، وإنشاء الطرق، والخدمات الهندسية - إشراف، والخدمات الهندسية، وتصميم، والتشغيل والصيانة، وإنشاءات عامة، وتقنية المعلومات، وتوريد الأدوية، وإعاشة) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثًا: الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، وخدمات، وخدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعًا: الموافقة على تعديل نماذج قرارات الترسية الآتية: (نموذج قرار ترسية عقد قيمته لا تزيد عن ثلاثمائة ألف، ونموذج قرار ترسية عقد قيمته تزيد عن ثلاثمائة ألف) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
خامسًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بموجبه من تاريخ 19/12/1447هـ الموافق 5/6/2026م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
سادسًا: يبلّغ هذا القرار لجهات الاختصاص ولمن يلزم؛ لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة