calendar calendar 6 صفر 1448 | 20 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

1448-1-04 الموافق 19-06-2026

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (23_4) وتاريخ 1447/09/21هـ

المقدمة

تأتي هذه السياسة لدعم نمو سوق البيانات للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على البيانات بعدّها موردًا أساسيًّا لتحقيق قيمة اقتصادية، وذلك من خلال تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على جمع البيانات ومعالجتها وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل من قبل الجهات الأخرى سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة.

وفي هذا السياق، فإن تحويل البيانات إلى منتجات وخدمات ذوات قيمة مضافة وقابلة للاستخدام بمقابل مالي، يساهم في تمكين الجهات والأفراد من تحقيق القيمة الاقتصادية منها. كما أن تقديم وتطوير منتجات وخدمات البيانات بشكلٍ عام يخضع بطبيعته لأطر تنظيمية تشكّل بمجملها البيئة التنظيمية للبيانات بهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من البيانات كأصول قيّمة وموارد استراتيجية، والمحافظة على السيادة الوطنية عليها، وحماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية، ومشاركة البيانات الرئيسية بين الجهات الحكومية تحقيقًا للتكامل فيما بينها، وتمكين الوصول إلى المعلومات العامة تعزيزًا للشفافية، ونشر البيانات المفتوحة بما يسهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار.

أولًا: التعريفات

1‏- البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.

2‏- معالجة البيانات: أي عملية تُجرى على البيانات بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية.

3‏- منتجات البيانات: مجموعة من أنشطة معالجة البيانات يتم تجميعها وتصميمها كمنتجات لتحقيق أغراض محددة، بحيث تكون هذه المنتجات قابلة لإعادة الاستخدام من قبل فئات محددة من المستفيدين.

4‏- خدمات البيانات: خدمات يتم من خلالها تقديم قيمة بصفة مستمرة -سواء أكانت حالية أو عند الطلب- من خلال الوصول إلى البيانات، أو معالجتها، أو الاستفادة منها لدعم عمليات اتخاذ القرار.

5‏- تحقيق الإيرادات من البيانات: عملية ممنهجة تهدف إلى خلق قيمة اقتصادية قابلة للقياس، ويمكن تحقيقها من خلال تطوير منتجات وخدمات بيانات بناءً على حالات استخدام ممكنة، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وبما يتناسب مع المستهدفات الوطنية.

6‏- نماذج تحقيق الإيرادات: أساليب ونماذج مختلفة يمكن للجهات تبنّيها لدراسة القيمة الاقتصادية لمنتجات وخدمات البيانات، بما يتناسب مع حالات الاستخدام الممكنة.

7‏- نماذج التسعير: منهجيات تتضمن مجموعة من العوامل والخطوات والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحديد القيمة الاقتصادية من منتجات وخدمات البيانات.

8‏- البيانات المصنّفة: البيانات المصنّفة على أحد المستويات التالية (سري للغاية، أو سري، أو مقيّد، أو عام) وفقًا لسياسة تصنيف البيانات.

9‏- البيانات المفتوحة: مجموعة محددة من البيانات المصنّفة على مستوى "عام" تكون مقروءة آليًّا ومتاحة للعموم مجانًا ودون قيود، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها؛ وفقًا لسياسة البيانات المفتوحة.

10‏- الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو صندوق أو مركز، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة.

11‏- الجهة الخاصة: هي أي شخصية ذات صفة اعتبارية خاصة مرخصة بالعمل في المملكة.

12‏- الخدمات الحكومية: الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في سياق ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها أو تنفيذها للمهمات الموكولة لها، والتي يمكن تقديمها عن طريق الجهة الخاصة نيابةً عن الجهة الحكومية.

13‏- مقدم منتجات وخدمات البيانات: أي جهة حكومية أو جهة خاصة تقوم بتقديم منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي؛ بشكل مباشر أو غير مباشر.

14‏- المستفيد من منتجات وخدمات البيانات: أي فرد أو جهة حكومية أو جهة خاصة تحقق الاستفادة من منتجات أو خدمات البيانات بمقابل مالي.

15‏- المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ثانيًا: النطاق

1‏- تُطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداءً بأي وسيلة ولأي غرض.

2‏- يُستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى.

ثالثًا: الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى ما يأتي:

1‏- تنظيم الجوانب الرئيسية لسوق البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال وضع المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تنظّم تطوير وتقديم المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق القيمة الاقتصادية منها، واستخدامها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزةً أساسية لنمو سوق البيانات في المملكة.

2‏- وضع الممكنات التي تسهم في تحفيز سوق البيانات، بما يشمل التسجيل وتوفير البيئة التنظيمية التجريبية، ورخص استخدام البيانات، والمنصات الممكنة لسوق البيانات، والإرشادات ذات الصلة بتحديد نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام ذوات الأولوية.

رابعًا: المبادئ الأساسية لتحقيق الإيرادات من البيانات

المبدأ الأول: البيانات أصول وطنية

تُعد البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات وخدمات البيانات، فيحق لأي جهة حكومية أن تطوّر منتجات أو خدمات معتمدة على البيانات التي تنتجها وأن تحتفظ بحقوق الملكية الفكرية المطوّرة؛ وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المبدأ الثاني: تنمية الإيرادات

تُعد البيانات أصولًا قيّمة يمكن تنميتها وتعظيم الاستفادة منها من خلال تطوير وتقديم منتجات وخدمات البيانات واستخدامها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تنمية التطوير والابتكار، وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من البيانات باعتبارها أحد الموارد الاستراتيجية، إضافةً إلى دورها في تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات العامة.

المبدأ الثالث: الخصوصية بالتصميم

مراعاة خصوصية الأفراد عند تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات المبنية على معالجة البيانات الشخصية، وذلك من خلال الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناءً عليهما.

المبدأ الرابع: تعزيز نشر البيانات المفتوحة

تُعد البيانات المفتوحة أحد أهم الموارد الرئيسية لدعم الباحثين ورواد الأعمال، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

المبدأ الخامس: تعزيز ثقافة المشاركة

تُعد مشاركة البيانات ممكِنًا للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسية بهدف تحسين جودة البيانات وتقديم الخدمات العامة، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة مشاركة البيانات والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

المبدأ السادس: منع الممارسات الاحتكارية

يمثّل دور الجهات الحكومية أساسًا في تعزيز اقتصاد البيانات، والمساهمة في تنمية التطوير والابتكار، وبذلك تأتي ضرورة التأكيد على تقييد أي ميزة غير عادلة مرتبطة بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية، بما في ذلك الممارسات الاحتكارية، وتشجّع هذه السياسة على تعزيز الوصول إلى البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات وخدمات البيانات دون الإخلال بالأحكام النظامية المنظّمة للمنافسة.

المبدأ السابع: الشفافية

تُعد حرية تداول المعلومات العامة ممكِنًا لتعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة حرية المعلومات والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية من خلال إمكانية الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.

خامسًا: القواعد العامة لتحقيق الإيرادات من البيانات

1‏- على الجهة الحكومية الالتزام بما يأتي:

أ- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها دون مقابل مالي؛ وفقًا لسياسة البيانات المفتوحة.

ب- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وفقًا للأحكام المنظمة لحرية المعلومات.

ج- مراعاة ألا يؤثر تحقيق الإيرادات من البيانات على مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية دون مقابل مالي؛ وفقًا لما ورد في سياسة مشاركة البيانات.

د- أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، والوثائق الصادرة بناءً عليهما.

هـ- اتخاذ الخطوات الكافية للتحقق من جودة البيانات وارتباطها بالغرض وفقًا لحالات الاستخدام المحددة.

و- مع مراعاة الأحكام المنظمة للمشاركة بالدخل والقرارات والأوامر ذات الصلة بتحديد بعض أنماط التعاقد، تتم إتاحة الوصول إلى البيانات للجهات الخاصة دون تمييز، وبما يمكنها من تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات وتحقيق الإيرادات منها، وبما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وفقًا للأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

ز- في حال حصلت على بيانات من قبل جهة حكومية أخرى، التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية وفقًا لما ورد في سياسة مشاركة البيانات وضوابط المشاركة، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى إلا بناءً على اتفاق مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل.

ح- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من هذا البند، في حال تم الاتفاق بين جهتين أو أكثر من الجهات الحكومية على تطوير أو استخدام منتجات وخدمات بيانات من مصادر متعددة، وتعد هذه الجهات هي الجهات المصدر للبيانات، فيلتزم مقدم منتجات وخدمات البيانات بتوثيق ذلك في السجل الوطني المشار إليه في الفقرة (3) من البند (رابعًا)، بما يشمل تحديد الجهات المصدر للبيانات، ونموذج المشاركة في الإيرادات يوضح حصة كل جهة من الجهات الأخرى المشاركة.

2‏- للجهة الحكومية تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، على ألا يتم فرض مقابل مالي في حال كان المستفيد من منتجات وخدمات البيانات جهة حكومية.

3‏- للجهة الخاصة تحقيق الإيرادات من منتجات وخدمات البيانات، بما يشمل المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات المفتوحة، دون إخلال بما ورد في هذه السياسة.

4‏- على الجهة الخاصة -في حال مُنحت رخصة لاستخدام البيانات من قبل جهة حكومية- التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل.

5‏- على مقدم منتجات وخدمات البيانات تبني نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات بما يتناسب مع حالات الاستخدام، واستكمال الإجراءات ذات الصلة بنماذج التسعير وفقًا لما يصدر عن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

6‏- يقوم المستفيد من منتجات وخدمات البيانات بالحصول على رخصة استخدام من مقدم منتجات وخدمات البيانات، وفقًا لآلية يُعدّها المكتب، وعلى المستفيد من منتجات وخدمات البيانات استخدام البيانات؛ وفقًا لما ورد في رخصة الاستخدام.

7‏- يقتصر تحقيق الإيرادات من البيانات على منتجات وخدمات البيانات، ولا يشمل تحقيق الإيرادات من البيانات بصيغتها الأولية (البيانات الخام).

8‏- يُطبق ما ورد في الفقرة (4) من هذا البند على جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعة بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية.

9‏- لا يخل تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذا البند بالأحكام النظامية والمتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهات ذوات الاختصاص.
سادسًا: الأدوار والمسؤوليات

1‏- على الجهة الحكومية في سياق تقديمها لأي خدمات تتضمن تحقيقًا للإيرادات من البيانات وترتبط بمنتجات وخدمات البيانات الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والتنسيق مع المكتب؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، وفي الأحوال التي تتطلب ذلك.

2‏- على الجهة الحكومية مواءمة ممارساتها المتعلقة بتحقيق الإيرادات من البيانات مع ما ورد في هذه السياسة.

3‏- يقوم المكتب بإنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية.

4‏- على مقدم منتجات وخدمات البيانات تسجيل أي منتجات أو خدمات مشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة من خلال السجل الوطني المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذا البند، وفقًا لآلية يعدها المكتب.

5‏- لأيٍّ من أطراف عملية تحقيق الإيرادات من البيانات بناءً على هذه السياسة التقدم إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية بطلب بيان الرأي النظامي حول أي خلاف ناشئ عن تطبيق هذه السياسة، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية في شأن الموضوع، إن تطلب الأمر ذلك.

6‏- يقوم المكتب بتوفير بيئة تنظيمية تجريبية لدعم الجهات على تقييم قيمة البيانات، وتحديد حالات الاستخدام ذوات الأولوية، وتحديد النماذج المناسبة لتحقيق الإيرادات من البيانات بما يساعد الجهات على استكمال الإجراءات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.

7‏- يقوم المكتب بإعداد ونشر الأدلة الاسترشادية المتعلقة بنماذج تحقيق الإيرادات من البيانات.

8‏- يقوم المكتب بمتابعة الالتزام بأحكام هذه السياسة، وللمكتب الاستعانة بأي جهة خارجية لمتابعة الالتزام؛ وفقًا للآلية التي يحددها.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026