أولًا: إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرور رقم (16/1/5) بما نصها: (في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها، يتطلب أخذ الموافقة من الجهة المختصة).
ثانيًا: إضافة فقرة للمادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (17/2/13) بما نصها: (لا تسري أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في هذه المادة ولائحتها التنفيذية على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل).
ثالثًا: إضافة فقرة للمادة الخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (50/ 12) بما نصها: (يلتزم سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بما ورد من أحكام هذه المادة، أما المركبات ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري فيطبق على مالكها قواعد والتزامات هذه المادة).
رابعًا: إضافة فقرة للمادة الحادية والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (51/ 7) بما نصها: (يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة).
خامسًا: إضافة فقرة للمادة الرابعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (54/ 9) بما نصها: (يلتزم مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بما ورد بأحكام هذه المادة).
سادسًا: إضافة فقرة للمادة التاسعة والخمسون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (59/ 5) بما نصها: (تطبق أحكام هذه المادة على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري).
سابعًا: إضافة فقرة للمادة الثامنة والستون باللائحة التنفيذية لنظام المرور رقم (68/ 4) بما نصها: (تطبق أحكام هذه المادة على سائقي المركبات ذاتية القيادة، وعلى مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري).