calendar calendar 26 محرم 1448 | 11 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إضافة فقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور

1447-12-26 الموافق 12-06-2026

قرار وزير الداخلية رقم (5330) وتاريخ 16/‏12‏/1447هـ

إنّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/‏10‏/1428هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10/‏3‏/1441هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولًا: إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.

ثانيًا: يُبلّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخُصُّه.

ثالثًا: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026