إنّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10/3/1441هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولًا: إضافة عدد من الفقرات على مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور وذلك وفق الصيغة المرافقة.
ثانيًا: يُبلّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخُصُّه.
ثالثًا: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز