calendar calendar 24 صفر 1448 | 07 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1447-12-19 الموافق 05-06-2026

قرار وزير المالية رقم (1097) وتاريخ 09/‏12‏/1447هـ

إنّ وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
وبناءً على القرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/‏3‏/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/‏11‏/1440هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/‏8‏/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدّلة)، وعلى البند (ثالثًا) من القرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7/‏4‏/1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 21/‏9‏/1445هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (649) وتاريخ 13/‏11‏/1440هـ، القاضي في البند (تاسعًا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.


يقرر الآتي:


أولًا: الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/‏3‏/1441هـ، والمعدّلة بالقرارات الوزارية رقم (3479) وتاريخ 11/‏8‏/1441هـ، ورقم (451) وتاريخ 7/‏4‏/1444هـ، ورقم (1090) وتاريخ 21/‏9‏/1445هـ، وفقًا للصيغة المرافقة بهذا القرار.
ثانيًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل بموجبه ابتداءً من تاريخه.
ثالثًا: يُبلّغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.
وبالله التوفيق.


محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026