المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
المجلس: مجلس إدارة هيئة التأمين.
اللجان الابتدائية: اللجنة/ اللجان الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المختصة بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية.
اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية.
رئيس اللجنة: رئيس أي لجنة من اللجان.
العضو: عضو أي لجنة من اللجان، ويشمل ذلك رئيس اللجنة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية التي تحددها الأمانة العامة بين أطراف الدعوى أمام اللجان.
الشخص المرخص: شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومزاولو الخدمات المساندة للتأمين. أو أيّ من هذه الأشخاص.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
المادة الثانية:
يخضع تحديد الاختصاص الولائي للجان وفقًا لما ينص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
المادة الثالثة:
1- تكون إجراءات نظر اللجان للدعوى والمرافعة فيها كتابة.
2- يجوز للجان من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم -أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهةً- سواء كان ذلك حضوريًّا أو عن بُعد، وتثبت اللجان ذلك في محضر الجلسة، ويتعين على اللجان أن تعطي الخصوم المهل التي ترى أنها كافية للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.
3- تصدر اللجان قرارها دون الحاجة إلى عقد جلسة للنطق بالقرار بعد أن يكتفي الأطراف بما قدموه في الدعوى، وبعد تبليغهم بقفل باب المرافعة فيها.
المادة الرابعة:
1- ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، ومع ذلك إذا كان المدعي شخصًا طبيعيًّا والمدعى عليه شخصًا اعتباريًّا فينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعي.
2- إذا كانت أطراف الدعوى من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية، فينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيس للمدعى عليه أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع.
3- يُحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني للجان الابتدائية.
المادة الخامسة:
1- تُرفع -من خلال الأمانة العامة- دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية بصحيفة موقعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي موجهة إلى اللجنة، مستوفية للمتطلبات الآتية:
أ- الاسم الكامل للمدعي، ومحل إقامته، ورقم هويته إن كان شخصًا ذا صفة طبيعية.
فإن كان شخصًا ذا صفة اعتبارية، فرقم سجله التجاري أو الرقم الموحد بسجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
ب- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي -بحسب الحال- ومحل إقامته، ورقم هويته، وبيانات التمثيل النظامي.
ج- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.
د- الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته -إن وجد- ومحل إقامته، ووسائل الاتصال به، إن كان شخصًا ذا صفة طبيعية. فإن كان شخصًا ذا صفة اعتبارية، فرقم سجله التجاري أو الرقم الموحد بسجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع، إن وجدا.
هـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
و- موضوع الدعوى، مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة التأمينية إن وجدت.
ز- على المدعي أن يرفق ما يثبت رفض الشخص المرخص مطالبة المدعي التأمينية، أو ما يثبت مضي المدة المقررة لتسوية المطالبة.
2- للجنة الاستئنافية تحديث متطلبات قيد الدعوى الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكتفى بالنسبة للأجهزة الحكومية في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
4- للأمانة العامة -عند الاقتضاء- طلب ما يلزم من الوثائق الضرورية لقبول قيد الدعوى.
5- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، أو بين عدة عقود لا رابط بينها.
6- تنشر الأمانة العامة المتطلبات المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة في قائمة لاطلاع العموم بأي وسيلة تراها مناسبة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية التي توفرها، وتحدث هذه القائمة وفقًا لما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة السادسة:
1- دون الإخلال بما ورد في هذه القواعد، تقيد الدعوى وفقًا لما تقضي به الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
2- بعد تحقق الأمانة العامة من استيفاء صحيفة الدعوى للمتطلبات الرئيسة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من القواعد؛ يحدد رئيس اللجنة العضو الذي سيتولى نظر الدعوى وذلك بحسب آلية توزيع الدعاوى بين أعضاء اللجنة التي حددتها اللجنة نفسها أو لجنة الاستئناف.
المادة السابعة:
تعد الأمانة العامة للجان القواعد والإجراءات المتعلقة بالدعوى الجماعية في المنازعات التأمينية والمخالفات التأمينية، بما في ذلك الشروط اللازمة لقبول قيدها وكيفية سيرها والتمثيل فيها، وتصدر بقرار من اللجنة الاستئنافية.
المادة الثامنة:
يتولى مركز الصلح -عند قيد الدعوى وفق المتطلبات المقررة في المادة (الخامسة) من القواعد- عرض الصلح على أطراف الدعوى بالمراعاة للمتطلبات والمدد النظامية المقررة بموجب الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية. على أن يبين للمدعي أن اللجوء إلى الصلح لنظر المنازعة التأمينية اختياري، فإن وافق على ذلك ووافق فيما بعد على ما انتهى إليه الصلح فيعرض محضر الصلح على اللجنة المعنية لإصدار قرار باعتماد ذلك، وإن لم يرض بما انتهى إليه الصلح فله طلب استكمال إجراءات نظر دعواه أمام اللجنة المعنية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.
المادة التاسعة:
تُطبّق في شأن تمثيل أطراف الدعوى أمام اللجان الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام المحاماة.
المادة العاشرة:
1- يعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه، إذا تم ذلك عبر أي من الوسائل الآتية:
أ- الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة -بواسطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الهاتف المحمول الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار، أو الفاكس، أو البريد المسجل.
ب- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الثابت، أو المحمول الموثق أو المختار.
ج- العنوان الوطني.
د- العنوان المدون في السجل التجاري.
هـ- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.
و- أي وسيلة أخرى معتمدة في الأنظمة ذات العلاقة والقواعد العامة المعمول بها في المملكة وسيلةً من وسائل التبليغ القضائية.
ز- منسوبو الأمانة العامة الذين كلّفهم الأمين العام بتبليغ أطراف الدعوى، ومن يوافق عليهم الأمين العام من منسوبي المتعاقد مع هيئة التأمين من القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، أو عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين.
2- على كل طرف من أطراف الدعوى في حال تغيير العنوان المثبت في بيانات الدعوى أو المذكرات المقدمة منه في الدعوى، أن يبلغ الأمانة العامة خلال (يومين) من تاريخ التغيير بالعنوان الجديد، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان منتجًا لآثاره لدى اللجان.
3- يشمل التبليغ المشار إليه في هذه المادة، التبليغ بصحيفة الدعوى وبأي من مذكرات الأطراف المتبادلة بينهم، وبما تطلبه اللجنة من أي منهم، والتبليغ بصورة القرار عبر النظام الإلكتروني للأمانة العامة أو تسليم صورة منه.
المادة الحادية عشرة:
إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر -بناءً على ذلك- تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستُنفِدت جميع الوسائل المذكورة في المادة (العاشرة) من القواعد؛ فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتم التبليغ، فتنشر الأمانة العامة إعلانًا بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيًّا.
المادة الثانية عشرة:
1- على المدعى عليه إيداع رده على صحيفة الدعوى خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه بها، ولناظر الدعوى بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه زيادة هذه المدة بما لا يزيد على (خمسة عشر) يومًا أخرى، وإذا لم يودع المدعى عليه الرد خلال المدة المقررة، تقوم الأمانة العامة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى اللجان.
2- على الأمانة العامة تبليغ المدعي بجواب المدعى عليه على صحيفة الدعوى، وعلى المدعي تقديم رده إلى الأمانة العامة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبلغه بجواب المدعى عليه. ولناظر الدعوى بناءً على طلبٍ مسببٍ من المدعي زيادة هذه المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يومًا أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأولى ما لم توافق اللجنة على مهلة أكثر. وإذا لم يودِع المدعي الرد خلال هذه المدة؛ فتتولى الأمانة العامة دراسة الدعوى وإحالتها إلى اللجان.
3- استثناءً من حكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لناظر الدعوى تحديد المدد اللازمة لتبادل المذكرات بين الأطراف، وعددها، بما يتفق مع طبيعة الدعوى وحجمها.
4- على أطراف الدعوى التجاوب مع اللجان -أو العضو بحسب الحال- وتقديم ما يُطلب منهم، وللجان -أو العضو بحسب الحال- تقرير ما يراه حيال عدم الالتزام بتقديم ما طُلب منهم في الوقت المحدد.
المادة الثالثة عشرة:
1- تنظر اللجان في الدعاوى وفقًا للجدولة والتنظيم الذي تضعه الأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة -أو من ينيبه من أعضائها- وتتولى الأمانة العامة استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
2- للجان أن تعقد اجتماعاتها في أيّ من أيام الأسبوع؛ على ألا تعقد جلسات بحضور الأطراف -سواء كان ذلك حضوريًّا أو عن بُعد- في يوم الجمعة أو أيّ من أيام العطل الرسمية.
3- تحدد الأمانة العامة وسائل الاتصال الإلكترونية الموثوقة وتهيئها لترافع أطراف الدعوى أمام اللجنة عن بُعد، بما في ذلك وضع دليل إجرائي للترافع عن بُعد.
المادة الرابعة عشرة:
للجان أن تعهد إلى أحد أعضائها -ناظر الدعوى- تحضيرَ الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك تقرير عقد الجلسات -عند الحاجة إلى ذلك- واستدعاء أطراف الدعوى لسماع ما لديهم ومواجهتهم ببعض، أو لسماع شهادة الشهود، أو استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وتبادل المذكرات والمستندات، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، أو استكمال أي إجراء في الدعوى بما في ذلك الإجراء المتعلق بالخبرة، وإعداد دراسة الدعوى قبل أن تُعرض على اللجنة لمناقشتها وإصدار قرار فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يتولى رئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والمحافظة على النظام خلال انعقادها، وله -متى ما حدث أمر يخل بنظامها- أن يأمر بإخراج من أخل بذلك أو بوقف استمرار الجلسة. وله كذلك أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة السادسة عشرة:
1- يكون لكل لجنة أمين سر (أو أكثر) يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيس الجلسة، ويدون في المحضر تاريخ افتتاح كل جلسة ووقته، ومكان انعقادها ورقم الدعوى، وأطرافها أو من يمثلهم، وجميع الإجراءات والوقائع التي تتم خلال الجلسة، وأسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة وأمين السر، ثم يدون في المحضر وقت نهايتها ويوقع عليه أطراف الدعوى أو من مثّلهم، وأعضاء اللجنة الذين حضروا، وأمين السر.
2- إذا تقرر عقد جلسة لنظر الدعوى -حضوريًّا أو عن بُعد- بواسطة ناظر الدعوى وفقًا لما تقضي به المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، يتمتع ناظر الدعوى فيما يتعلق بإدارة الجلسة بجميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجلسة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة عشرة:
1- تعقد اللجان اجتماعاتها برئاسة الرئيس أو نائبه لمناقشة مشاريع القرارات التي يعدها ناظر الدعوى بمساعدة المختصين والخبراء في الأمانة العامة، ولمناقشة ما يواجه أعضاء اللجنة أو اللجان من مسائل ذات علاقة بالدعاوى المقيدة لديهم.
2- يحرر أمين سر اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة تحت إشراف رئيس الاجتماع، ويدون في المحضر تاريخ ووقت بداية الاجتماع ونهايته، ومكان انعقاده، وأسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا، وضبط اسم من لم يحضر الاجتماع من الأعضاء وسبب عدم الحضور، وأرقام الدعاوى التي تم عرض مشاريع قراراتها وما إذا تمت الموافقة على هذه المشاريع من اللجنة أو التوجيه في شأنها، وأرقام الدعاوى التي تمت مناقشة مسائل تتعلق بها والتوجيه الذي انتهت إليه اللجنة في شأنها، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين وأمين السر.
المادة الثامنة عشرة:
1- تُنظر الدعاوى في ضوء ما يُقدّم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعة، ويفصل فيها وفقًا لما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة وما اتفق عليه الأطراف بما لا يخالف تلك الأحكام، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
2- للِّجان الفصلُ في طلبات أي من الخصوم -المقدمة أمامها- بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء كانت في الدعوى نفسها أم في دعوى مستقلة.
المادة التاسعة عشرة:
تفصل اللجان الابتدائية في الدعوى المعروضة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيد الدعوى شاملة جميع المدد المتعلقة بتبادل المذكرات وعقد الجلسات -إذا عُقدت جلسات- ولا يمكن تجاوز هذه المدة إلا في الحالات التي تستدعي ذلك بناءً على تقدير اللجنة المعنية.
المادة العشرون:
يباشر العضو الاحتياطي أي عمل من أعمال أعضاء اللجان بناءً على توجيه رئيس اللجنة.
المادة الحادية والعشرون:
1- إذا تقرر عقد جلسة للنظر في الدعوى، ولم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذرٍ تقبله اللجنة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (ثلاثون) يومًا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها -بناءً على طلبه- في أي جلسةٍ أخرى، فتصدر اللجنة قرارًا -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تُقيّد بقيد جديد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.
2- إذا لم يحضر المدعي وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فللجنة الفصلُ في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للفصل فيها؛ ويعد قرارها في حق المدعي حضوريًّا.
المادة الثانية والعشرون:
إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه أو وكيله أو ممثله النظامي أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيعدّ القرار الصادر في حقّه حضوريًّا.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يُعدّ غائبًا كل طرف لم يلتزم بالحضور خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة زيادة هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد مرور هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدّ غائبًا.
2- لا يعدّ الطرف غائبًا إذا حضر خلال المدة المحددة وإن كانت الجلسة بدأت قبل حضوره.
3- للجان حال غياب جميع أطراف الدعوى -رغم ثبوت تبلغهم نظامًا- الفصل في موضوعها؛ إن كانت مهيأةً لذلك وفق تقديرها.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات التي نصت عليها الأحكام النظامية المتعلقة بالإثبات، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
المادة الخامسة والعشرون:
1- للجان -عند الاقتضاء- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وتُحدد -في قرار ندبها- مهمة الخبير بدقة، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، ويُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنّيين بتحمل الأتعاب، وتُدفع الأتعاب -وفق ما تنظمه الأمانة العامة- خلال الأجل الذي تُحدده اللجان لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداع الأتعاب في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب، مع حقه في الرجوع على خصمه بما تُقدره اللجان.
2- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللِّجان وقفُ السير في الدعوى حتى تُودع الأتعاب على ألا تتجاوز مدة وقف السير في الدعوى (ثلاثين) يومًا، فإن لم تُودع الأتعاب خلالها، فللِّجان الفصل في الدعوى وفقًا لما قدم فيها.
المادة السادسة والعشرون:
على الخبير الذي تندبه اللجان إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يقدم تقريرًا يبيّن فيه الأسباب، وللجان أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقًا لتقديرها.
المادة السابعة والعشرون:
تصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، ويدون في محضر ضبط الاجتماع رأي العضو المخالف مسببًا وجواب باقي الأعضاء عليه، ويلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، ويجوز الاستئناف على قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال (ثلاثين) يومًا تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار.
المادة الثامنة والعشرون:
1- يجب أن تكون قرارات اللجان الابتدائية مكتوبة وأن يشتمل القرار بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، واسم اللجنة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين أصدروه وأمين السر، وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم، وبيان حضورهم أو غيابهم -عند الاقتضاء- وعرضًا مجملًا لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية، وأسباب القرار ومنطوقه، ويوقع الأعضاء الذين أصدروا القرار ورئيسهم وأمين السر نسخة القرار الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورته.
2- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من القواعد، تبلغ الأمانة العامة أطراف الدعوى بصورة من القرار، ويجب أن تكون الصورة مصدقةً بختم اللجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد.
المادة التاسعة والعشرون:
1- تتولى اللجنة مُصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
2- تُعد اللجنة محضرًا تبيّن فيه الأخطاء المادية الواردة في قرارها الذي سبق أن أصدرته، ويوقع على المحضر أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار -بمن فيهم الرئيس- وأمين السر، ثم يجري نقل التصحيح في تهميش القرار نفسه، ويوقع عليه الرئيس، ثم يُختم بخاتم اللجنة ويكتب عليه تاريخ اليوم الذي جرى فيه هذا التصحيح ويعد هذا القرار متممًا للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض وفقًا للأحكام الواردة في القواعد.
المادة الثلاثون:
1- إذا وقع غموضٌ أو لبس في منطوق القرار؛ فلأيٍّ من أطراف الدعوى أن يطلب من اللجنة التي أصدرته تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير.
2- يعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للقرار الأصلي، ويوقع عليه أعضاء اللجنة التي أصدرته، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلَّق بطرق الاعتراض وفقًا للأحكام الواردة في القواعد.
المادة الحادية والثلاثون:
1- تسلَّم صورة القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدوره، وللجان -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- زيادة المدة أو تعديل موعد تسلُّم صورة القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لتسلمها.
2- دون إخلال بنص المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد، على اللجان الابتدائية تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يومًا يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به.
المادة الثانية والثلاثون:
1- طرق الاعتراض على القرارات هي: الاستئناف، والتماس إعادة النظر.
2- لا يجوز أن يعترض على القرار إلا من صدر القرار ضده، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.
3- لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
وفيما لم يرد به نص خاص، يطبق في شأن طرق الاعتراض الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
المادة الثالثة والثلاثون:
تكتسب قرارات اللجان الابتدائية الصفة النهائية في الحالات الآتية:
1- اتفاق أطراف الدعوى بما انتهى إليه الصلح بينهم وإقرارهم به أمام اللجان.
2- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- يُقدّم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية، مشتملًا على بيانات القرار المستأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف، والمستندات النظامية التي تثبت صفة ممثل المستأنف إن وجد. ويُعد طلب الاستئناف مُقيّدًا من تاريخ تقديمه إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة.
2- إذا لم يستوفِ طلب الاستئناف ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فتصدر اللجنة الاستئنافية قرارًا -من تلقاء نفسها- بعدم قبوله.
3- يجب على اللجنة الاستئنافية الفصل في طلبات الاستئناف متى ما كانت صالحةً للفصل فيها.
4- دون إخلال بحكم الفقرة (3) من هذه المادة، تفصل اللجنة الاستئنافية في طلبات الاستئناف المعروضة أمامها خلال (ستين) يومًا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاستئناف، ما لم ترَ اللجنة الاستئنافية لأسباب تقدرها زيادة هذه المدة.
5- إذا قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار الصادر من اللجان الابتدائية بعدم الاختصاص الولائي أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو لوجود شرط تحكيم أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلًا أو صرف النظر عنها لعدم تحريرها؛ فتُعيد الدعوى إلى اللجنة الابتدائية التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع.
6- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجب على اللجنة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادتها إلى اللجان الابتدائية.
المادة الخامسة والثلاثون:
على لجنة الاستئناف أن تكتفي بتدقيق القرارات المعترض عليها في أي من الحالات الآتية:
1- القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.
2- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.
3- القرار الصادر بإثبات انقضاء الخصومة.
4- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلًا
5- القرارات الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة السادسة والثلاثون:
1- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، ويدون في محضر الضبط رأي العضو المخالف مسببًا وجواب باقي الأعضاء عليه، ويلحق قرارها بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية.
2- يجب أن تكون قرارات اللجنة الاستئنافية مكتوبةً وأن يشتمل القرار بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وأسماء أعضائها الذين أصدروا القرار وأمين السر، وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم، وبيان حضورهم أو غيابهم -عند الاقتضاء- وعرضًا مجملًا لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية، وأسباب القرار ومنطوقه، ويوقع الأعضاء الذين أصدروا القرار ورئيسهم وأمين السر نسخة القرار الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورته.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجان في الحالات الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
2- يُرفع طلب التماس إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى اللجنة مُصدرة القرار الملتمس ضده، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصًا عنه، وأسباب الطلب. ويُعد طلب التماس إعادة النظر مُقيّدًا من تاريخ تقديمه إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة.
3- تنظر اللجنة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون طلب التنحي أو الرد لعضو من أعضاء اللجان أو رئيسها موافقًا للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، ويكون تقديم الطلب وفقًا للإجراءات الآتية:
1- إذا طلب أيّ من أعضاء اللجان الابتدائية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فيوجّه الطلب إلى رئيس اللجنة ليُصدر قرارًا مسببًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يُندب أحد أعضاء اللجان الابتدائية الأخرى ليحل محل العضو الذي تمت الموافقة على تنحيته أو على طلب رده، وذلك بالاتفاق بين رئيسي اللجنتين الابتدائيتين المعنيتين.
2- إذا طلب رئيس أيّ من اللجان الابتدائية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فيوجّه الطلب إلى رئيس اللجنة الاستئنافية ليُصدر قرارًا مسببًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يندب رئيس اللجنة الاستئنافية أحد رؤساء اللجان الابتدائية الأخرى ليحل محل الرئيس الذي تمت الموافقة على تنحيته أو على طلب رده.
3- إذا طلب أيّ من أعضاء اللجنة الاستئنافية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فيوجّه الطلب إلى رئيس اللجنة الاستئنافية ليُصدر قرارًا مسببًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يحل العضو الاحتياط محل العضو الذي تمت الموافقة على تنحيته أو قُبل طلب الرد في شأنه.
4- إذا طلب رئيس اللجنة الاستئنافية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فتُشكل هيئة عامة مكونة من باقي أعضاء اللجنة الاستئنافية وأي من رؤساء اللجان الابتدائية، ويصدر من أغلبية أعضاء هذه الهيئة قرار مسبب بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يُحدد فيه من يتولى رئاسة اللجنة بالإنابة من أعضاء اللجنة الاستئنافية، وتكون قرارات هذه الهيئة نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
وفي جميع الأحوال، يجب عند دراسة الطلب والبت فيه عدم مشاركة العضو أو الرئيس المعني بالتنحي أو الرد.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعدّ المدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه أي من اللجان إجراء يخص دعواه -يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للجنة المعنية -بناءً على طلب مسبب من المدعي- زيادة المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يومًا إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للطلب. وإذا انقضت المهلة الأصلية الممنوحة للمدعي أو المهلة الإضافية دون أن يستجيب لطلب اللجنة، فلها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطرف الآخر أن تصدر قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة الأربعون:
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، توقف اللجان السير في الدعوى في الحالات الآتية:
1- اتفاق الأطراف على عدم السير في الدعوى لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم، وللجنة المعنية عند الاقتضاء زيادة هذه المدة لمدة مماثلة، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركًا لدعواه، وتصدر اللجنة قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- إذا رأت اللجنة المعنية تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها قرارها، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للجنة السير في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطرافها.
المادة الحادية والأربعون:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجان، وتسمع اللجان أقوال أطراف الدعوى والشهود ونحوهم من غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة إلى اللغة العربية للوثائق المكتوبة بلغة أجنبية، معتمدة من مكتب مرخص له.
المادة الثانية والأربعون:
1- إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث في الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر موعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
2- تُحدد المواعيد بالتقويم الميلادي.
المادة الثالثة والأربعون:
فيما لم يرد به نص خاص في القواعد، تُطبق اللجان الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
المادة الرابعة والأربعون:
تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية:
1- الأعمال الإدارية المتعلقة بالإجازات والمكافآت ونحوها.
2- الأعمال الإدارية المساندة المتعلقة باستلام الدعاوى من الخصوم إلكترونيًّا أو يدويًّا -بحسب الأحوال- وإحالتها إلى رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء لطلب التوجيه بقيدها في حال عدم استيفاء متطلبات القيد، ثم إجراء القيد وتبليغ الخصوم بما يتصل بها.
3- دون إخلال باختصاصات اللجان ورؤسائها، وضع الضوابط اللازمة لاستقبال ومعالجة الدعاوى والطلبات المتعلقة بالمنازعات والمخالفات التأمينية وطلبات إلغاء التراخيص التي تصدر من هيئة التأمين، ونشرها، وتنظيم عرضها على اللجان.
4- دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والفنية والمحاسبية، وإعداد التقارير لعرضها على اللجان.
5- تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للجان.
6- استقبال الاستفسارات المتعلقة بأعمال الأمانة العامة الواردة من أطراف الدعوى والعموم وإبداء الرأي في شأنها.
7- تنظيم سجلات الدعاوى -بعد قيدها- وترقيمها وترتيبها وحفظها، وتنظيم كل ما يتعلق بأعمال الضبط، ومتابعة تجاوب أطراف الدعاوى في شأن التبليغات والمواعيد، ومتابعة المراسلات مع أي جهة أخرى في شأن تزويد اللجان بما يتطلبه نظر الدعاوى والفصل فيها.
8- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات الداخلية النظامية والفنية والمحاسبية.
9- اقتراح الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية، وتحديثها؛ والرفع بها للمجلس لاعتمادها.
10- تصنيف القرارات النهائية الصادرة عن اللجان وتبويبها، واستخلاص المبادئ القضائية من قرارات اللجنة الاستئنافية، ونشرها للعموم، وفقًا لضوابط تعتمدها اللجنة الاستئنافية.
11- إعداد إحصائية دورية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي، ورفعها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
12- اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجان، وعقد جلساتها، بعد موافقة رئيس اللجنة أو ناظر الدعوى بحسب الحال.
13- تبليغ أطراف الدعوى والشهود بمواعيد عقد الجلسات، بعد موافقة رئيس اللجنة أو ناظر الدعوى بحسب الحال.
14- تبليغ أطراف الدعوى بقرارات اللجان وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (العاشرة) من القواعد.
المادة الخامسة والأربعون:
يصدر المجلس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ القواعد.
المادة السادسة والأربعون:
تحل القواعد محل قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1435/5/9هـ.