بعون اللّه تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (314 /25) بتاريخ 1447/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) بتاريخ 1447/11/25هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا:
1- لا تُسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذا البند، يُحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناءً على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يُتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.
3- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.
ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود