calendar calendar 1 ربيع الأول 1448 | 14 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
play icon

تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

1447-12-19 الموافق 05-06-2026

قرار رقم (893) وتاريخ 1447/12/02هـ

إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69357 وتاريخ 1447/8/29هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم 11011639 وتاريخ 1447/2/11هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1432/4/9هـ، ورقم (249) وتاريخ 1439/5/20هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1432/4/9هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 1439/5/20هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1704) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3477) وتاريخ 1447/10/11هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-21/ 47/د) وتاريخ 1447/5/22هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (262/ 22) وتاريخ 1447/8/28هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11448) وتاريخ 1447/10/26هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1432/4/9هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرتين: (1/ب) و(1/ج) من البند (أولًا) منه.
2- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (2) من البند (أولًا) منه.
3- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (3) من البند (أولًا) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: «الترخيص البلدي: الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصًّا بالموقع، وموافقًا لضوابط الوزارة وشروطها».
4- حذف الفقرتين: (3) و(4) من البند (ثالثًا) منه.
5- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1441/11/2هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «2- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة».
ثانيًا: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 1439/5/20هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026