إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75164 وتاريخ 1446/10/17هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده رقم 7020 وتاريخ 1446/10/9هـ، في شأن التحديات التي واجهت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
وبعد الاطلاع على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1443/6/1هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (121) وتاريخ 1447/1/13هـ، ورقم (2346) وتاريخ 1447/6/25هـ، ورقم (3131) وتاريخ 1447/9/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-5/ 47/ت) وتاريخ 1447/5/1هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10531) وتاريخ 1447/9/29هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناءً على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى- من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، ووفقًا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1443/6/1هـ.
ثانيًا: تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، بما لا يتوافق مع ما ورد في البند (أولًا) أعلاه، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.
ثالثًا: لا يخل ما ورد في البند (ثانيًا) أعلاه بالعمل بموجب ما هو وارد في البند (أولًا) أعلاه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود