إنّ وزير البلديات والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإنفاذاً لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 12/2/1437هــ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 7/11/1446هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام، وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه- بموجب محضرها رقم (19) وتاريخ 23/11/1447هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفـق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل