إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على الأمر السامي رقم (79453) وتاريخ 6/10/1447هـ، والفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: يجب على الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- تعيين مراجع الحسابات وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات، وذلك ابتداءً من السنة المالية الحالية للشركة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي