calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

1447-9-10 الموافق 27-02-2026

المادة الأولى:
التعريفات
‏1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في كلٍّ من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولوائحه، ونظام إمدادات الطاقة ولوائحه، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه، كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
2‏- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الأنظمة: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
جداول المخالفات: جداول المخالفات والعقوبات لأحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها.
المفتش: الشخص الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها.
المخالفة: ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جداول المخالفات.
المدعى عليه بالمخالفة: كل شخص ادُّعي عليه بأنه باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة بمخالفة أحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية المرتبطة بها، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم مسؤولاً عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة.
المخالفات الفورية: المخالفات المحددة كمخالفات فورية في جدول المخالفات والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
المخالفات الجسيمة: المخالفات التي تؤثر تأثيراً كبيراً مالياً أو اقتصادياً على الدولة، بإخلالها بأمن إمدادات المواد البترولية، أو البتروكيماوية، أو حقوق المستهلك، أو الأهداف العامة لتخصيص الطاقة، أو تنظيم الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله، أو أمن وموثوقية الإمدادات، أو صحة الإنسان وسلامته، المحددة في جداول المخالفات.
اللجنة: أي لجنة من لجان النظر في مخالفات أحكام أي من الأنظمة.
الأمانة: أمانة لجان النظر في المخالفات.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط في المخالفات داخل الوزارة.
صاحب الصلاحية: نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يقوم مقامه أو وكيل وكالة التخصيص الأمثل لموارد الطاقة حسب الاختصاص.
يوم: يوم تقويمي.
3‏- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحاً إذا تطلّب النصّ ذلك.

المادة الثانية:
نطاق التطبيق
تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالأنظمة وإحالتها، وإيقاع العقوبات من الإدارة المختصة أو اللجنة المختصة.

المادة الثالثة:
التزامات المفتش
على المفتش الالتزام بالآتي:
1‏- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها.
2‏- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.
3‏- التثبّت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.
4‏- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفّظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.

المادة الرابعة:
رصد المخالفة
ترصد الإدارة المختصة المخالفة من خلال الآتي:
1‏- الزيارات التفتيشية.
2‏- المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دورياً.
3‏- البلاغات عن وقوع المخالفة.
4‏- أي وسيلة نظامية تُثبت وقوع المخالفة.

المادة الخامسة:
إثبات المخالفة
1‏- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانياً، ما عدا المخالفات التي يُمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقة، أو أي وسيلة نظامية تكفل إثبات المخالفة.
2‏- تُحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك، واستثناءً من ذلك تُحيل الإدارة المختصة ملف الادعاء بمخالفة تصدير مادة بترولية مسعّرة، أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعّرة دون ترخيص، أو الشروع في ذلك إلى النيابة العامة.

المادة السادسة:
متطلبات إثبات المخالفة
تكون متطلبات إثبات المخالفة وفق دليل تعده الأمانة، على أن يتضمن بحد أدنى الآتي:
1‏- محضر «ضبط المخالفة»، متضمناً الرقم التسلسلي الخاص به، وترقيم جميع صفحاته.
2‏- محضر «سحب العينات» في حال سحب عينات من المادة البترولية أو البتروكيماوية.
3‏- محضر «سماع الأقوال» بحسب الأحوال.
4‏- محضر «مشاهدة أو إثبات حالة» بحسب الأحوال.
5‏- محضر «إثبات عدم التصحيح» بحسب الأحوال.
6‏- أي مستندات أو أدلة لإثبات المخالفة.

المادة السابعة:
تحرير محضر ضبط المخالفة
يُحرِّر المفتش محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
1‏- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
2‏- نوع المخالفة ومكان وقوعها (إن وجد).
3‏- بيانات المخالف: (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه، ورقم المنشأة الموحد).
4‏- وصف المخالفة وآلية رصدها.
5‏- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثامنة:
سماع الأقوال
1‏- على المفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضورياً أو إلكترونياً، ويستثنى من ذلك سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة في نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.
2‏- يجوز للمفتش طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي إلكترونياً، مع مراعاة الآتي:
أ- توثيق جلسة سماع الأقوال بالصوت والصورة، وإبلاغ أطراف الجلسة بذلك.
ب- تُبلغ الإدارة المختصة المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي بموعد جلسة سماع الأقوال قبل (3) أيام على الأقل من موعدها، متضمنةً رابط دخول الجلسة، وفي حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، فيجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك مرفقاً ما يُثبت ذلك.
ج- صحة تدوين الاسم كاملاً من المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي، والتأكد من هويته وصفته، ومن وضوح الصوت والصورة.
3‏- إثبات أقوال المدعى عليه بالمخالفة في محضر سماع الأقوال، مع مراعاة توقيع من سُمعت أقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يُثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.
4‏- في حال تعذر سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله؛ يُثبت ذلك التعذر أو الامتناع في محضر إثبات حالة.
5‏- يُراعى في محضر سماع الأقوال تضمين البيانات المذكورة في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة:
سحب العينات
1‏- للمفتش سحب العينات من المادة المشتبه بكونها بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.
2‏- يُحرِّر المفتش محضر سحب العينات على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
ب- بيانات المدعى عليه بالمخالفة: (الاسم، والصفة، رقم السجل المدني أو ما يقوم مقامه أو الرقم الموحد للمنشأة).
ج- بيانات المادة المشتبه بها والمسحوب منها العينة (مصدر العينة، ونوع المادة المشتبه به، وطبيعة استخدام المادة المشتبه به، والكمية المتوفرة، وحجم الوعاء المحتوي على المادة، وآلية القياس، ومنطقة السحب، وحجم عبوة العينة المسحوبة، وعدد عبوات العينة المسحوبة، وإثبات التمديدات، واتصال الخزانات إن وجد).
3‏- اسم المفتش وتوقيعه.
4‏- اسم الشخص الموجود التابع للمنشأة، وتوقيعه مع مراعاة أخذ توقيعه وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع؛ يُثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.

المادة العاشرة:
التحفظ على المادة البترولية والبتروكيماوية
1‏- للمفتش التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه وشروط الترخيص، والنص على جميع ما تم التحفظ عليه في محضر يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- اسم المادة المتحفظ عليها، ونوعها، ووصفها، وتصنيفها.
ب- الرقم التسلسلي الخاص بالمادة المتحفظ عليها، أو رقم المصنع (إن وجد).
ج- سبب التحفظ ومدته.
د- مكان التحفظ، ووقته وتاريخه.
هـ- تعهد ممن جرى التحفظ على المادة البترولية أو البتروكيماوية التي بحوزته، بعدم التصرف بها إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الوزارة.
2‏- للمفتش المخول بضبط المخالفة وضع سلسلة أو ملصق محكم على المادة المتحفظ عليها.
3‏- تراعى إجراءات الأمن والسلامة، ويكون حفظ المادة بحسب ما تقتضيه طبيعتها.
4‏- تحيل الإدارة المختصة كل ما تم التحفظ عليه وفقاً للمحضر المحرر في مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل بعد اكتمال المستندات، إلى الأمانة لعرضه على اللجنة لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
5‏- على اللجنة بعد إحالة محضر المادة المتحفظ عليها إصدار قرارها بالاستمرار في إجراءات التحفظ أو إلغائه في مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل.

المادة الحادية عشرة:
الحالات العاجلة والضرورية
على الإدارة المختصة في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكرة توضيحية إلى الوزير يرافقها ملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له في مدة لا تتجاوز (3) أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة، وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها.

المادة الثانية عشرة:
إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة
تحفظ الإدارة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية:
1‏- تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يُعتمد الحفظ من مدير الإدارة المختصة.
2‏- صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.

المادة الثالثة عشرة:
الإنذار ومنح المهلة التصحيحية
على الإدارة المختصة الالتزام بالآتي:
1‏- إنذار المدعى عليه بالمخالفة غير الجسيمة المحددة في جداول المخالفات، بعد تحرير محضر «ضبط المخالفة»، ومنحه مهلة تصحيحية بحسب عدد الأيام المحددة في جداول المخالفات.
2‏- التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المدعى عليه بالمخالفة بتصحيحها؛ يتم إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، ويُرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى الأمانة للمخالفات غير الجسيمة، بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (السادسة) مرافق لها محضر «إثبات عدم التصحيح» خلال المهلة التصحيحية.
3‏- في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة إذا تطلب تصحيح المخالفة وقتاً يتجاوز المهلة التصحيحية الواردة في جدول المخالفات؛ فعلى المدعى عليه بالمخالفة التقدم بالمبررات والخطة التصحيحية في مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ الإنذار، ولوكيل الوزارة للتخصيص الأمثل لموارد الطاقة تمديد المهلة التصحيحية للمدعى عليه بالمخالفة لمدة لا تتجاوز (365) يوماً، وذلك في الأحوال التي تتطلبها الخطة التصحيحية، ويُرفع إلى الوزير طلب اعتماد تمديد المهلة التصحيحية التي تزيد على ذلك.
4‏- لا تُضبط المخالفة ذاتها مرة أخرى أثناء المهلة التصحيحية.
5‏- لا ينذر المخالف مرة أخرى لأجل المخالفة ذاتها قبل إيقاع العقوبة إلا بعد مضي (12) شهراً من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة التصحيحية بشأن المخالفة وفق جداول المخالفات.

المادة الرابعة عشرة:
قواعد إيقاع العقوبات
1‏- يتحقق تكرار المخالفة عند قيام المخالف بارتكابها مرة أخرى خلال (3) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائياً.
2‏- عند إيقاع العقوبة للمخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، يُشترط انقضاء مدة لا تقل عن (14) يوماً قبل إيقاع العقوبة مرة أخرى عن المخالفة ذاتها حال تكرارها.
3‏- للجنة -وفقاً لتقديرها- إيقاع أي عقوبات غير مالية، بالإضافة إلى الغرامة المحددة وفق جداول المخالفات.
4‏- تكون عقوبة الشروع أو المشاركة في أي مخالفة منصوص عليها في جداول المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) بنصف عقوبة المخالف في المخالفة المكتملة أو عقوبة الفاعل الأصلي، على ألا تتجاوز نصف الحد الأعلى المبيّن أمام كل مخالفة.
5‏- للجنة -وفقاً لتقديرها- إيقاع غرامة تتجاوز الحد الأعلى المقرر لكل مخالفة في جداول المخالفات، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في النظام، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- تكرار ارتكاب المخالفة (3) مرات خلال سنة واحدة من تاريخ أول ضبط لها.
ب- إذا ترتب على المخالفة خلل في أمن الإمداد، أو أضرار متعدية غير قابلة للمعالجة.
6‏- يكون إيقاع الغرامة على الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية وفق المحدد للمنشآت المتناهية الصغر في النطاق الثالث في جداول المخالفات.
7‏- في حال كانت قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها أعلى من الحد الأعلى للغرامة المقرونة بالمخالفة، فللجنة أن توقع العقوبة بما يتجاوز ذلك الحد، وبما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها.
المادة الخامسة عشرة:
التظلمات على المخالفات الفورية
1‏- يحق لمن تصدر بحقّه عقوبة على مخالفة فورية التظلم لدى الوزارة منها في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة.
2‏- تنظر لجنة داخلية مشكلة بقرار من الوزير في التظلمات الواردة على عقوبات المخالفات الفورية، وتبت فيها في مدة لا تتجاوز (30) يوماً.
3‏- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشرة أمام المحاكم الإدارية.

المادة السادسة عشرة:
الإجراءات والنماذج
تُعِد الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، وترفعها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
المادة السابعة عشرة:
المراجعة
تُراجِع الإدارة المختصة هذه اللائحة دورياً، وتُعرض نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المادة الثامنة عشرة:
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتُنشَر في موقع الوزارة الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026