إنَّ وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، وتعديلاته، وعلى الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4/6/1444هـ، وعلى المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 12/7/1446هـ، وعلى الأمر السامي رقم (32043) وتاريخ 5/5/1444هـ، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (3663) وتاريخ 10/9/1446هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: الموافقة على لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: تُنشَر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بهما بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغيان جميع ما يتعارض معهما.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقاً لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز