calendar calendar 1 ربيع الأول 1448 | 14 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
play icon

الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

1447-9-10 الموافق 27-02-2026

قرار رقم (736) وتاريخ29/ 08 /1447هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42272 وتاريخ 23 /5 /1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 7001 وتاريخ 11/ 7 / 1445هـ، في شأن مشروع ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2582) وتاريخ 16 /7/ 1446هـ، ورقم (407) وتاريخ 28 /1/ 1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-5/ 47 /ت) وتاريخ 3 /4 /1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/ 9) وتاريخ 19 /5 /1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7198) وتاريخ 4 /7 /1447هـ.

يقرر:

الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026