إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42272 وتاريخ 23 /5 /1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 7001 وتاريخ 11/ 7 / 1445هـ، في شأن مشروع ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2582) وتاريخ 16 /7/ 1446هـ، ورقم (407) وتاريخ 28 /1/ 1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-5/ 47 /ت) وتاريخ 3 /4 /1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/ 9) وتاريخ 19 /5 /1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7198) وتاريخ 4 /7 /1447هـ.
يقرر:
الموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود