بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (305/30) بتاريخ 1446/11/21هـ، ورقم (121/11) بتاريخ 1447/6/10هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (560) بتاريخ 1447/8/8هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حقوق المؤلف، بالصيغة المرافقة.ثانياً: تقيد الحماية الواردة في النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود