calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تعديل في القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

1447-8-11 الموافق 30-01-2026

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (9/3) وتاريخ 05/‏07‏/1447هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 22 /4/ 1447هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/4) وتاريخ 2 /9/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (1/11) وتاريخ 24 /6/ 1447هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.​

يقرر ما يلي:​

أولاً: تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/4) وتاريخ 2 /9/ 1443هــ، ليكون بالنص الآتي: «الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.

والله الموفق.​

وزير التجارة

رئيس مجلس الإدارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026