إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.
وبناءً على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14 /11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة برقم (1/2) ورقم (2/2) بتاريخ 26 /3 /1447هـ، وبرقم (1/11) وتاريخ 24 /6/ 1447هـ، بشأن التوصية باعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة لقرارها.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء المرخصين سابقاً -من وزارة التجارة- لمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من شرط الفقرة (ج) من البند رقم (1) من المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
والله الموفق.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي