مقدّمة
أعد هذا الدليل بناءً على المادة (الحادية عشرة) من إجراءات تراخيص الاستيراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 6/4/1423هـ، التي نصّت على أن: "يتم بقرار من وزير التجارة تعديل هذه الإجراءات، وكذلك قوائم السلع الخاضعة لمتطلبات الترخيص وفقًا لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية". وجرى تحديث الدليل بعد التنسيق مع الجهات الآتية:
- وزارة الداخلية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة التجارة.
- الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
- الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وزارة الداخلية
1- الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب
الاشتراطات والوثائق
- رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من وزارة الرياضة.
- سجل تجاري ساري المفعول.
- بيان يوضح الكميات المراد فسحها مع إرفاق كتالوجات لها.
- تحديد منفذ الدخول ومقر حفظها.
الإجراءات
يقدم طلب الاستيراد إلى الجهة المعنية بوزارة الرياضة، ثم يحال للأمن العام ممثلًا بإدارة الأسلحة والمتفجرات لدراسته وإصدار إذن الاستيراد.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيًّا.
2- البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية
الاشتراطات والوثائق
- سجل تجاري ساري المفعول.
- رخصة ممارسة النشاط سارية المفعول من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن (22) اثنين وعشرين سنة للأسلحة الأثرية، وعن (25) خمس وعشرين سنة للبنادق الهوائية.
- أن يكون مقدم الطلب:
- سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
- خاليًا من السوابق الجنائية.
- خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
الإجراءات
- تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات.
- تتولى الإدارة المعنية بدراسة الطلب، وإصدار الموافقة المبدئية على الطلب، بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة.
- إمهال مقدم الطلب (180) مئة وثمانين يومًا من تاريخ إبلاغه، لاستكمال المتطلبات الآتية:
- في حال البنادق الهوائية:
- توفير موافقة الأمن العام على مخزن للأسلحة وفق المتطلبات الأمنية الواردة في المادة (9 /10) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
- تقديم المستندات الآتية:
- صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.
- صورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
- موافقة الدفاع المدني تفيد بتطبيق متطلبات السلامة.
- ضمان بنكي غير مشروط بقيمة (500) ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة.
- نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الموارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.
- في حال الأسلحة الأثرية:
- تقديم المستندات الآتية:
- صورة من الهوية الوطنية أو شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.
- صورة من السجل التجاري أو صورة من التراخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
- توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام 1900م، وتقديم ما يُثبت ذلك.
- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لاغية ما لم يكن التأخير لسبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.
- في حال اكتمال المتطلبات وسداد الرسوم المقررة يتم إصدار الرخصة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيًّا.
3- الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد (في الفعاليات المقامة)
الاشتراطات والوثائق
- سجل تجاري ساري المفعول.
- ترخيص من الجهات الحكومية المختصة في حال كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
الإجراءات
- تقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وفق النموذج المُعد لذلك مع الالتزام بما يلي:
- بيع الأسلحة والذخائر يكون في الفعاليات المؤقتة فقط.
- تقديم الطلب من خلال الجهة المنظمة للفعالية وفق المادة (9/3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
- تخزين الأسلحة والذخائر في أماكن معتمدة من قبل الأمن العام.
- التصرف في المتبقي بعد انتهاء الفعالية وفق ما تحدده الجهة المختصة.
- تتولى الإدارة المعنية دراسة الطلب وإصدار موافقة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، دون ضمان المشاركة في الفعاليات المقامة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيًّا.
4- المتفجرات المدنية والتجارية
الاشتراطات والوثائق
- أن يكون مقدم الطلب إحدى الفئات التالية (المصرح لهم بصناعة المتفجرات - المرخص لهم من وزارة الطاقة بالعمل في مجال التنقيب عن الزيت والغاز - المرخص لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل في مجال حفر آبار المياه العميقة - المرخص لهم بتوريد معدات وأدوات الإنقاذ والسلامة).
- ضمان بنكي بمبلغ (200,000) مئتي ألف ريال سعودي صادر لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول لمدة (5) خمس سنوات.
- توفير مستودع نظامي لتخزين المتفجرات وفق اشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.
- خطة عمل مفصلة توضح الآتي: (كيفية تشغيل المشروع - أنواع وكميات المتفجرات المطلوب استيرادها - بلد المنشأ).
- توفير شاحنات خاصة لنقل المتفجرات وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.
- توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون ومعرفة الصادر والوارد آليًّا وتتبع كل صنف مستورد.
- الالتزام بتوفير أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى الوزارة أنها لازمة لتقييم الطلب.
- توفير التغطية التأمينية عن الأضرار الناجمة بسبب الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط أو التي تلحق بالآخرين - في حال طلب استيراد المتفجرات المدنية.
الإجراءات
- تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية مرفقًا بما يلي:
- صورة من الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة أو صور من هويات الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة. والعناوين وأرقام الاتصال والأنشطة التجارية إن وجدت.
- نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس للشركات.
- صورة من الهوية الوطنية لمن سيتولى إدارة المشروع ونبذة عما يملكه من خبرة إدارية وفنية في هذا النشاط.
- إقرار خطي بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
- خطاب تأييد من وزارة الطاقة - إذا كان المتقدم إحدى المؤسسات أو الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.
- تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب للتأكد من استيفائه كافة الشروط المطلوبة ومن ثم ترفع توصياتها بالموافقة المبدئية أو الرفض للوزير لاعتمادها.
- يقوم الأمن العام بالإشراف والتنسيق مع المتقدم في شأن الآتي:
- اختيار الموقع المناسب لإنشاء المستودع.
- الإشراف على المخططات الهندسية لإنشاء المستودع لدى مكتب هندسي معتمد.
- الإشراف على متابعة أعمال البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات الأمنية.
- إشعار الإدارة المعنية بانتهاء أعمال بناء المستودع وفق كافة الشروط والمتطلبات.
- ترفع الإدارة المعنية توصيتها للوزير تمهيدًا لإصدار الموافقة النهائية على صدور قرار وزاري بالتصريح لمدة (5) خمس سنوات، يجدد لمدة مماثلة متى ما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط. وذلك بعد استيفاء المقابل المالي للإصدار.
- في حال فقدان التصريح أو تلفه يتم استبداله للمدة المتبقية مشتملًا على نفس المعلومات بنفس المقابل المالي للإصدار.
- في حال انتقال ملكية المنشأة أو الشركة كليًّا أو جزئيًّا فلا بد من تجديد التصريح وفق ذات الشروط الواجبة لمنحه خلال مدة (3) ثلاثة أشهر، وإلا سيعتبر التصريح ملغيًّا ما لم يتم التقدم بطلب تجديده خلال هذه الفترة.
- لا يشترط للمنشآت والشركات العاملة مع وزارة الطاقة من إقامة المستودعات الدائمة في حال التزمت وزارة الطاقة أو الشركات التابعة لها بإنشائها وفق الاشتراطات التي حددتها هذه اللائحة.
- جميع الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الزيت والغاز تعمل تحت مظلة أرامكو السعودية بموجب عقود وتخزن المواد المستخدمة في ذلك بمستودعات شركة أرامكو السعودية ولا يتم استيراد أي مواد لهذا الغرض إلا بموافقة شركة أرامكو بناءً على العقود المبرمة بينهم.
- أن يلتزم المصرح له بما ورد من ضوابط في المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيًّا.
5- الألعاب النارية
الاشتراطات والوثائق
- أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، خاليًا من القيود الأمنية.
- سجل تجاري ساري المفعول.
- التعهد بالالتزام بإجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة عند نقل وتخزين وتنفيذ العروض.
- ضمان بنكي أو تأمين من إحدى شركات التأمين بالمملكة يضمن التأمين على العاملين وعلى الغير.
- توفير شاحنات خاصة لنقل الألعاب النارية وفق المواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات في الباب (18).
- توفير مستودعات دائمة لتخزين الألعاب النارية حسب الشروط والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات في الباب (19).
- توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون.
الإجراءات
- تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية مرفقًا ما يلي:
- صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
- نسخة من السجل التجاري.
- الضمان البنكي أو التأمين.
- إقرار خطي بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
- تعهد خطي بعدم بيع الألعاب النارية أو التصرف فيها إلى أي جهة ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة.
- تتولى الإدارة دراسة الطلب والرفع بتوصيتها للوزير تمهيدًا لإصدار الموافقة النهائية على صدور التصريح لمدة (3) ثلاث سنوات، يجدد لمدة مماثلة متى ما التزم المصرح له بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط.
- أن يلتزم المصرح له بما ورد من ضوابط في المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب ورقيًّا.
6- صافرات الإنذار المبكر
الاشتراطات والوثائق
- الشروط العامة:
- أن يكون مقدم الطلب (مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة) سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مستثمرًا أجنبيًّا مرخص.
- أن يكون للمنشأة سجلًا تجاريًا ساريًا متضمنًا النشاط المطلوب.
- توفر مقر نظامي للمنشأة ومستودعات مناسبة لطبيعة الأجهزة والمعدات المستوردة.
- الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
- توفر الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة النشاط.
- يعد الترخيص شخصيًّا للمنشأة ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
- يلغى الترخيص في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الاشتراطات النظامية.
- الوثائق المطلوبة:
- صورة الهوية الوطنية لمالك المؤسسة أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة حسب الكيان النظامي.
- صورة من السجل التجاري الرئيسي والسجلات الفرعية (إن وجدت).
- عقد تأسيس الشركة وجميع تعديلاته (إن وجدت).
- رخصة البلدية أو عقد الإيجار أو صك الملكية.
- تقرير مطابقة موقع المستودع والورشة لاشتراطات السلامة، الصادر عن الجهة المختصة.
- شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة.
- بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة.
- بيانات العمالة الفنية والمؤهلات المهنية الخاصة بهم.
- أي وثائق أو مستندات إضافية تطلبها المديرية العامة للدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط.
الإجراءات
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني.
- اختيار خدمة "ترخيص استيراد صافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها".
- تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني.
- إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
- سداد المقابل المالي (إن وجد).
- دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات.
- طلب استكمال النواقص عند الحاجة.
- إجراء المعاينة الميدانية للموقع عند الحاجة.
- إصدار الترخيص إلكترونيًّا بعد استيفاء جميع المتطلبات.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الداخلية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني، على أن يتم البت في الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل بعد استكمال مسوغات الطلب.
الهيئة العليا للأمن الصناعي
1- الأجهزة الأمنية
يشمل هذا البند: أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود، وأجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، والسياج الأمني.
الاشتراطات والوثائق
- وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للأجهزة الأمنية المراد فسحها.
- سداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره.
- يجب على مقدم الطلب إرفاق الآتي:
- شهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز - معدة - مادة).
- خطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع.
- نسخة من شهادة المنشأ.
- نسخة من بوليصة الشحن الأصلية.
- نسخة مترجمة من بوليصة الشحن من مكتب معتمد.
- نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة في حال كان الفسح الجمركي لغرض الدخول في المنافسات الحكومية.
الإجراءات
تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على ترخيص البيع بالجملة للأجهزة الأمنية (أجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة، أجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، أجهزة تفتيش الحقائب والطرود، أجهزة بوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، السياج الأمني)، وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد الأجهزة المشار إليها أعلاه بعد توفير الاشتراطات.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة خدمات التراخيص الأمنية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa)، على أن يتم البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- المعدات والتجهيزات الأمنية
يشمل هذا البند: المعدات والتجهيزات الأمنية للمنافسات الحكومية، والمنشآت التي تقع تحت إشراف الهيئة، وقيود الأيدي والأرجل بأنواعها، ومعدات فتح الأبواب، وأجهزة الكشف عن المخدرات، ومعدات ووسائل التدريب المدنية، والكشافات، وكمامات الغاز، وأجهزة إعاقة المركبات، وأجهزة تفتيش أسفل السيارات (مرايا التفتيش).
الاشتراطات والوثائق
- وجود رخصة سارية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن الترخيص في البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية.
- سداد المقابل المالي لإذن الفسح بعد موافقة الهيئة على إصداره.
- يجب على مقدم الطلب إرفاق الآتي:
- شهادة صادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مطابقة للمستورد (جهاز - معدة - مادة).
- خطاب تعميد من الجهة طالبة المنتج يحتوي على الكمية المراد فسحها والنوع.
- نسخة من شهادة المنشأ.
- نسخة من بوليصة الشحن الأصلية.
- نسخة مترجمة من بوليصة الشحن من مكتب معتمد.
- نسخة من العقد مع الجهة النهائية المستفيدة في حال كان الفسح الجمركي لغرض الدخول في المنافسات الحكومية.
الإجراءات
تسجيل الدخول على المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي، والتقديم على رخصة البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية (قيود الأيدي والأرجل بأنواعها، معدات فتح الأبواب، أجهزة الكشف عن المخدرات، معدات ووسائل التدريب المدنية، الكشافات، كمامات الغاز، أجهزة إعاقة المركبات، أجهزة تفتيش أسفل السيارات (مرايا التفتيش)). وبعدها يحق للمستثمر التقدم بفسح أحد المعدات والتجهيزات المشار اليها أعلاه بعد توفير الاشتراطات.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة خدمات التراخيص الأمنية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa)، على أن يتم البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- المواد الكيميائية للقائمتين الأولى والثالثة
الاشتراطات والوثائق
- لطلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة (بالقائمة الأولى):
- أولًا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بطلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات مشفوعًا بما يأتي:
- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وفق النموذج رقم (1) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية يتضمن نشاط الاتجار بالمواد الكيميائية أو صورة من الترخيص الصناعي.
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.
- صورة من رخصة سارية الصلاحية صادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لتلك الجهات.
- تعهد من الجهة طالبة إذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) وفق النموذج رقم (2) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلًا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية يجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي؛ أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلًا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحدٍ أدنى.
- يجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفًا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.
- ثانيًا: تتولى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يحال بخطاب رسمي إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفي حال عدم الموافقة على الطلب يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعًا بأسباب ذلك.
- ثالثًا: تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
- إصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (3) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، ويسلم للجهة الطالبة.
- الاحتفاظ بصورة من إذن الاستيراد.
- تزويد الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بصورة من الإذن عند طلبها ذلك.
- لطلب إصدار إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات والسلائف الكيميائية وتستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة (بالقائمة الثالثة):
- أولًا: التقدم إلى الجهة المسؤولة عن النشاط حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية بطلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق النموذج رقم (6) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية والمتطلبات الواردة في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح) من (أولًا) من البند رقم (2ـ1ـ1) من اللائحة التنفيذية.
- ثانيًا: تتولى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط دراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يتم إحالته بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات)، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد إلى الجهة الطالبة مشفوعًا بأسباب ذلك.
- ثالثًا: تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وفي حال الموافقة تحيل الطلب إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وفي حال عدم الموافقة تعيد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعًا بأسباب ذلك، وتزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي بصورة مصدقة منه.
- رابعًا: تتولى الهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة وتقوم بالآتي:
- الموافقة على استيراد المواد وفق النموذج رقم (7) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية ويسلم للجهة الطالبة.
- إشعار وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بالموافقة على الاستيراد.
- إشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على الاستيراد.
- الاحتفاظ بصورة من الموافقة على الاستيراد.
- في حال عدم الموافقة، يعاد الطلب إلى الجهة المسؤولة عن النشاط مشفوعًا بأسباب ذلك، مع تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة مصدقة منه.
الإجراءات
- إجراءات طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية:
- لا تفسح المواد الكيميائية من قبل المنافذ الجمركية إلا بموجب إذن فسح صادر عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- يجب على المستورد الذي حصل على إذن استيراد مواد كيميائية التقدم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي المانحة لإذن الاستيراد بطلب الحصول على إذن فسح استيراد لكل شحنة مستوردة في مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل قبل تاريخ الوصول الفعلي للشحنة مشفوعًا بما يأتي:
- طلب إذن فسح استيراد مواد كيميائية وفق النموذج رقم (10) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بعد تعبئة جميع حقوله.
- صورة من إذن الاستيراد ساري الصلاحية.
- صورة واضحة لفاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.
- تتحقق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بلد التصدير للمواد الكيميائية الواردة عبر المنافذ الجمركية من واقع المعلومات المتوافرة على الشحنة أو شهادة المنشأ الخاصة بذلك.
- صورة واضحة لنشرة السلامة للمواد الكيميائية المستوردة (SDS) باللغة الإنجليزية مختومة بختم المستورد على ألا تزيد صلاحية هذه النشرة على (3) ثلاث سنوات أو عند إجراء تعديلات على المواد الكيميائية المراد استيرادها.
- مراعاة المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مقيدة والتي لا يصدر لها نشرة سلامة وفقًا للعرف الدولي المعمول به، بعد مصادقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على فاتورة الشراء.
- نموذج الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة وفق النموذج رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية ويكون تقديمه لمرة واحدة في أول فسح.
- تقوم الجهة المختصة بالآتي:
- إنهاء إجراءات طلب الحصول على إذن فسح الاستيراد وإصداره واعتماده خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإصدار إذن الفسح وفق النموذج رقم (11) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- إرسال إذن الفسح إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الاحتفاظ بصورة من إذن فسح الاستيراد.
- تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصورة من إذن الفسح.
- تزويد إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بصورة من إذن الفسح لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الأولى المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية للشركات الزراعية.
- تزويد وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي بصورة من إذن الفسح الصادر.
- تزويد وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات ـ الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمتين الثانية والثالثة المرفقتين باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من إذن الفسح الصادر لاستيراد المواد الكيميائية المدرجة في القائمة الثالثة المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تزود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي بالوارد الفعلي من السلائف الكيميائية الواردة في القائمتين الثانية والثالثة عند طلبهم ذلك متضمنة أسماء مستوردي تلك المواد.
- شروط إصدار إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:
- يشترط لإصدار إذن فسح الاستيراد وجود إذن استيراد ساري الصلاحية صادر عن الجهة المختصة.
- التقيد والالتزام بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد الكيميائية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية واللوائح التنفيذية في المملكة.
- التقيد والالتزام بتعليمات إذن الفسح التي تحددها الجهة المختصة.
- التقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- بالنسبة إلى المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، يجب التقيد بما نصت عليه تعليمات الأمن (SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) الصادرتين عن الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات وشروط وتعليمات مستودعات تخزين المواد الكيميائية.
- مدة إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:
- تكون مدة سريان إذن فسح المواد الكيميائية سنة ميلادية كاملة.
- تجديد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:
- التقدم بطلب تجديد إذن فسح المواد الكيميائية إلى الجهة المختصة لتجديده مرة واحدة في حالة الفقد أو التلف غير المتعمد أو انتهاء الصلاحية أو تغير منفذ الوصول.
- تبلغ الجهة المختصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسميًّا بإلغاء إذن فسح الاستيراد السابق واعتماد إذن فسح استيراد المواد الكيميائية الجديد.
- إلغاء إذن فسح استيراد المواد الكيميائية:
- يلغى إذن فسح المواد الكيميائية في الحالات الآتية:
- قيام الجهة المختصة بمنع الجهة المستوردة من استيراد المواد الكيميائية.
-إذا اختلفت أسماء وبيانات وأنواع وحالات وأشكال المواد الكيميائية المستوردة عن أسمائها وبياناتها وأنواعها وحالاتها وأشكالها الواردة في إذن الاستيراد، أو لم ترد المواد المستوردة أصلًا في إذن الاستيراد.
- إذا كان الوارد الفعلي أكثر عددًا أو كميةً من المطلوب في إذن الاستيراد.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العليا للأمن الصناعي الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة المنصة الموحدة التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي (sais.gov.sa) أو عبر البرير الإلكتروني الرسمي chem@hcis.gov.sa، على أن يتم البت في الطلب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
1- المواشي
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد المواشي الحية (60) ستون يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- الهوية الوطنية للأفراد أو سجل تجاري مضاف إليه النشاط الملائم لنوع الاستيراد (للشركات والمؤسسات فقط).
- في حال كان شحن المواشي جوًا، يلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني وإرفاق نسخة منها عند تقديم الطلب.
- يسمح بالاستيراد فقط من الدول المسموح الاستيراد منها والموضحة في المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة إلغاء الإذن من الدول حسب الوضع الوبائي لكل دولة.
- إرفاق فاتورة شراء للتحصينات المطلوبة وفق برنامج التحصين الوطني.
- رخصة مشروع سارية لمشروعات الثروة الحيوانية، على ألا تزيد الكمية المستوردة على الطاقة الإنتاجية للمشروع المرخص (للشركات والمؤسسات فقط).
- يسمح للأفراد باستيراد عدد (100) مئة رأس من الأغنام والماعز أو (15) خمس عشرة من الأبقار أو (15) خمس عشرة من الإبل فقط كل (6) ستة أشهر.
- إرفاق ما يثبت وجود مكان مناسب لإيواء الحيوانات الحية المستوردة (صك ملكية أو عقد إيجار)، على أن تشمل توفر المعالف والمشارب، وكذلك حوض تغطيس للسيارات في مدخل المزرعة أو توفر رش يدوي، مع توفر مساحات مظللة بالحظائر لا تقل عن (20%) عشرين بالمئة من المساحة الكلية للحظيرة.
الإجراءات
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- فحص المواشي المراد استيرادها من الأمراض المحددة من قبل الوزارة وحجرها وفق البرتوكول الصحي المتفق عليه بين المملكة والدولة المصدرة.
- شروط الشحن والنقل:
- أن تكون وسيلة النقل معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية تسمح بالكشف عليها ولا تتجاوز (80%) ثمانين بالمئة من الوسيلة الناقلة.
- أن يحتوي كل قفص أو صندوق وغيرها، على نوع واحد من الحيوانات.
- ألا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.
- توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.
- في حال الاستيراد من جمهورية جيبوتي تطبق الشروط الآتية:
- أولًا: إذا كانت المواشي المعدة للتصدير للمملكة غير محصنة ضد المرض:
- يوضح في الشهادة الصحية البيطرية حالة الحيوانات أنها "غير محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع".
- يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري ونوع الاختبار المستخدم.
- في حال وجود عينة إيجابية للمواشي غير المحصنة المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.
- ثانيًا: إذا كانت المواشي المعدة للتصدير للمملكة محصنة ضد المرض:
- يوضح في الشهادة الصحية البيطرية حالة الحيوانات أنها "محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع" وتاريخ التحصين.
- يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري، ونوع الاختبار المستخدم.
- يوضح في الشهادة الصحية نسبة المناعة ويجب ألا تقل عن (30%) ثلاثين بالمئة لجميع المواشي الحية المحصنة المصدرة للمملكة على أن تزاد إلى (40%) أربعين بالمئة خلال (60) ستين يومًا.
- في حال انخفاض نسبة المناعة عن النسبة المحددة أعلاه في المواشي المحصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.
- في حال الاستيراد من جمهورية الصومال تطبق الشروط الآتية:
- يجب أن تكون جميع المواشي المُعدة للتصدير للمملكة غير محصنة ضد مرض حمى الوادي المتصدع.
- فحص نسبة ممثلة من المواشي ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وأن تكون نتيجتها سلبية.
- يجب أن يوضح في الشهادة الصحية البيطرية نتائج الفحص المخبري ونوع الاختبار المستخدم وإرفاق نتائج الفحوصات الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع.
- حجر المواشي لمدة (21) واحد وعشرين يومًا في المحاجر المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي:
- محجر الشركة الإماراتية لإدارة وتشغيل المحاجر في بصاصة.
- محجر الشركة الإماراتية لإدارة وتشغيل المحاجر في بربرة.
- محجر الشركة العالمية للاستثمارات العامة - المحجر الصحي المتحد في بربرة.
- في حال وجود عينة إيجابية للمواشي غير المحصنة ضد حمى الوادي المتصدع المصدرة للمملكة، يمنع دخول الإرسالية.
- في حال الاستيراد من جمهورية السودان تطبق الشروط الآتية:
- يجب جمع الحيوانات المراد تصديرها من مناطق لم تسجل بها أمراض وبائية.
- يكشف ظاهريًّا على المواشي الحية المراد تصديرها قبل دخولها المحجر.
- تحجر الحيوانات المراد تصديرها للمملكة لمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يومًا، على أن يكون بداية فترة الحجر بعد تاريخ صدور إذن الاستيراد.
- يجب رش المواشي ضد الأمراض والطفيليات الخارجية على أن تكون بمبيدات معتمدة دوليًّا قبل دخولها المحجر.
- يجب ترقيم جميع المواشي المُعدة للتصدير.
- يجب تطبيق إجراءات السيطرة على نواقل الأمراض خلال فترة الحجر باستخدام مطهرات رش ذات فاعلية عالية.
- تحصن المواشي الحية المُعدة للتصدير إلى المملكة ضد مرض حمى الوادي المتصدع بلقاح (Smith Burn) من إنتاج دولة جنوب إفريقيا.
- في حال وجود برنامج وطني للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (PPR)، ومرض الجدري (POX)/ تحصن المواشي ضدها، ويذكر ذلك في الشهادة الصحية.
- يجب فحص المواشي المُعدة للتصدير إلى المملكة مخبريًّا ضد الأمراض الوبائية الآتية:
- حمى المالطية باستخدام اختبار (Rose Bengat test).
- حمى القلاعية باستخدام اختبار (3 ABC Elisa).
- حمى الوادي المتصدع لجميع المواشي المراد تصديرها إلى المملكة باستخدام اختبار (RVF Competition Elisa MULTI-SPECIES) من إنتاج شركة (ID.VET)، وتكون نسبة المناعة لا تقل عن (40%) أربعين بالمئة وإرفاق النتائج مع الإرسالية.
- مرش اللسان الأزرق باستخدام اختبار (BT Competition Elisa).
- يجب إرفاق جميع نتائج الفحص المخبري مع الشهادة الصحية البيطرية في كل إرسالية.
- يجب إعادة أي إرسالية مرفوضة بسبب مخالفات رصدتها المملكة إلى جمهورية السودان.
- يجب عدم شحن الإرساليات إلى المملكة إلا بعد إشعار ضابط الاتصال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- الخيول
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد الخيول (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر للأفراد، أو نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).
- أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- أن تكون الخيول معرفة بجواز سفر أو شريحة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
- تقديم الطلب على منصة فطري للحصول على ترخيص (Cites) من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد صدور الموافقة على إذن الاستيراد من المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة (نما).
- يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- في حال الاستيراد الدائم للخيول تطبق الشروط الآتية:
- صورة من تحصينات مرض الإنفلونزا على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيول بواقع (41-21) يومًا بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح، على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز أو تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (14) أربعة عشر يومًا.
- يرفق خطاب متابعة للخيل لمدة (30) ثلاثين يومًا تكون معتمدة من السلطات البيطرية في بلد المصدر من دول مجلس التعاون الخليجي.
- في حال الاستيراد المؤقت للخيول تطبق الشروط الآتية:
- إرفاق صورة من خطاب نادي الفروسية أو الجهة المسؤولة عن تسجيل الخيول موجهة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- إرفاق أصل الجواز أو الوثيقة المعتمدة.
- يجب أن تكون الخيول مسجلة من جهات التسجيل المعتمدة في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل.
- تطبيق الشروط الخاصة حسب بلد المنشأ للخيول المستوردة.
- أن يكون تحليل الدم لم يمض عليه (30) ثلاثين يومًا من تاريخ سحب العينة وأن يكون التحليل يشتمل على الأمراض التي تحددها الوزارة.
- صورة من تحصينات مرض الإنفلونزا على أن تكون تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيول بواقع (41-21) يومًا بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز أو تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (14) أربعة عشر يومًا.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- في حال الاستيراد الدائم للخيول تطبق الشروط الآتية:
- أصل الجواز أو الوثيقة المعتمدة.
- إرفاق صورة من الشهادة الصحية المعتمدة من الحكومة في البلد المصدر لنتائج تحليل الدم سارية المفعول.
- صورة من خطاب نادي الفروسية أو الجهة المسؤولة عن تسجيل الخيول موجهة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- في حال الاستيراد المؤقت للخيول تطبق الشروط الآتية:
- أصل الشهادة الصحية من الدولة المصدرة للخيل.
- أصل نتيجة التحليل الدم سارية المفعول.
- إرفاق نتائج الفحص المخبري للخيول المستوردة من قبل مختبرات مرجعية، مع توضيحها في الشهادة الصحية.
- يجب ألا تخالط الخيول أي حيوانات أخرى خلال عملية الشحن.
- يجب ألا تمر الإرسالية عبر دول سجل بها أمراض وبائية سبق وأن حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- شروط الشحن والنقل:
- تنقل الخيول في اسطبلات جديدة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- يكون النقل في أقفاص أو عربات بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والعربات متناسبة مع الطاقة الاستيعابية وتسمح بالكشف عليها.
- ألا يكون مرور الإرسالية (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.
- توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والحجر.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- القطط
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد القطط (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- أن تكون القطط معرفة بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى.
- ألا يقل عمر المستورد للقطط عن (18) ثمانية عشر عامًا.
- أن تكون القطط المستوردة خالية من الأمراض المعدية وسليمة، وتم فحصها قبل الشحن (24) بأربع وعشرين ساعة.
- يجب ألا يقل عمر القطط عن (3) ثلاثة أشهر مع إرفاق شهادة صحية صادرة عن منشأة حكومية في البلد المصدر للقطط موضح بها أنواع التحصين.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- فحص القطط ضد الأمراض حسب الوضع الوبائي لكل دولة.
- إصدار شهادة صحية حكومية بعد فحص القطط ضد الأمراض المعدية موضح بها أنواع التحصينات وتكون التحصينات سارية المفعول.
- شروط الشحن والنقل:
- يكون النقل في أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والأقفاص متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.
- أن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الحيوان.
- ألا يكون مرور الإرسالية عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.
- أن يتم توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
4- الحيوانات الشرسة
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد الحيوانات الشرسة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك الموافقة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- أن تكون الكلاب معرفة بشريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى.
- يجب أن يكون عمر المستورد للكلاب (21) واحد وعشرين عامًا فما فوق.
- يجب ألا يقل عمر الكلاب عن (4) أربعة أشهر مع إرفاق شهادة صحية من جهة حكومية في البلد المصدر للكلاب موضح بها أنواع التحصين.
- أن تكون الكلاب المستوردة خالية من الأمراض المعدية وسليمة وتم فحصها قبل الشحن.
- يجب أن تكون الكلاب المستوردة من الأنواع المسموح استيرادها إلى المملكة.
- أنواع الكلاب المحظورة سواء الأصلية أو المهجن منها:
- البيتبول - Pit Bulls.
- الروت وايلز - Rottweilers.
- البوكسر - Boxer.
- الماستيف - Mastiff.
- توسا - Tosa.
- بول دوج - Bull Dog.
- بيرو دي بيرسا كناريو - Perro de Presa Canario.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
5- بيض التفقيس والصيصان
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد بيض التفقيس والصيصان (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- يسمح بالاستيراد فقط من الدول المسموح الاستيراد منها والموضحة في المنصة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أن يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- إرفاق ترخيص مشروع ساري الصلاحية.
- أن يكون بلد المنشأ قبل تاريخ الشحن خالي من الأمراض وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للأمراض التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أن يكون بيض التفقيس والصيصان من مزارع معتمد خلوها من قائمة الأمراض وخاضعة للإشراف الحكومي.
- أن تكون جميع الصيصان المخصصة للتصدير غير محصنة، وفي حال تحصين الأمهات المنتجة للبيض بأي لقاح، فيجب أن يذكر في الشهادة الصحية.
- أن تكون المزرعة أو المنشأة المُعدة للتصدير تحت إشراف حكومي، وخالية من الأمراض الوبائية خلال (9) تسعة أيام السابقة لتاريخ الشحن وتضمينها في الشهادة الصحية.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- أن يكون الفحص ضد مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في المزرعة مرتين على الأقل خلال (6) ستة أشهر الأخيرة السابقة لتاريخ الشحن، ويجب أن يكون أحد الفحوصات تم خلال (30) ثلاثين يومًا السابقة لتاريخ الشحن مع نتيجة سالبة باستخدام (ELISSA) و(PCR) مع إرفاق نتائج الفحوصات مع الشهادة الصحية البيطرية.
- أن يكون بيض التفقيس والصيصان مجمع من طيور موجودة في بلد أو منطقة أو مربع خال من فيروسات إنفلونزا الطيور منذ فقسها.
- يجب جمع بيض التفقيس في فترات متقاربة (يوميًّا على الأقل) ووضعها في حاويات جديدة ومطهرة.
- يجب تنظيم وتطهير قشرة بيض التفقيس خارجيًّا بعد الجمع باستخدام مطهرات ذات فعالية عالية ضد الفيروسات وفقًا للمادة رقم (6،4) من توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).
- شروط الشحن والنقل:
- أن تكون وسيلة النقل معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.
- أن يحتوي كل قفص أو صندوق على نوع واحد من الصيصان.
- ألا يكون مرور الإرساليات (ترانزيت) عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.
- توفير الكميات الكافية من المياه والطعام خلال الشحن والنقل والحجر.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
6- السائل المنوي الحيواني ويشمل المواشي والخيول
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد السائل المنوي الحيواني (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- إرفاق نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط (للشركات والمؤسسات فقط).
- أن يكون دخول الإرسالية من خلال المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد الكمية أو العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- في حال استيراد السائل المنوي للخيل تطبق الشروط الآتية:
- إرفاق ترخيص مشروع ساري الصلاحية.
- أن تكون الخيول المجمع منها السائل المنوي مسجلة من جهات التسجيل في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل وجواز الخيل أو وثيقة معتمدة.
- في حال استيراد السائل المنوي للمواشي تطبق الشروط الآتية:
- أن تكون المواشي المجمع منها السائل المنوي مسجلة من جهات التسجيل المعتمدة في بلد التصدير وإرفاق نسخة من التسجيل أو وثيقة معتمدة.
- تجميع السائل المنوي في إحدى المراكز المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمراكز الحكومية.
- أن يكون السائل المنوي المستورد من بلد أو منطقة أو مربع خالي من الأمراض الوبائية.
- أن يكون مركز تجميع السائل المنوي المُعد للتصدير خاليًا من الأمراض التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أن تكون الحيوانات المتواجدة بمركز تجميع السائل المنوية.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- في حال استيراد السائل المنوي للخيل تطبق الشروط الآتية:
- أصل الشهادة الصحية للخيل.
- أصل شهادة المنشأ للخيول المنتجة للسائل المنوي.
- صورة من الشهادة الصحية المعتمدة للسائل المنوي المستورد من الحكومة في البلد المصدر.
- إرفاق أصل نتيجة تحليل الدم سارية المفعول وأن يكون فحص الخيل المجمع منه السائل المنوي في مختبر مرجعي معتمد.
- صورة من تحليل دم الخيل المجمع منه السائل المنوي وخلوه من الأمراض حسب الدولة المصدرة والأمراض المسجلة فيها.
- يجب تجميع السائل المنوي في إحدى المراكز المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والمراكز الحكومية.
- أن يتم نقل السائل المنوي في أوعية جديدة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- يجب أن يقوم المستورد بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية للإرسالية في جميع مراحلها بشكل عاجل.
- في حال استيراد السائل المنوي للمواشي تطبق الشروط الآتية:
- أن يكون مصدر السائل المنوي من منشأة خاضعة للإشراف الحكومي في بلد المصدر.
- أن تكون الشهادة الصحية المعتمدة من الجهات الحكومية في البلد المصدر وموضحًا في الشهادة الصحية خلوها من الأمراض التي تحددها الوزارة.
- أن يكون بلد المنشأ خاليًا من مرض الطاعون البقري ومرض الحمى القلاعية خلال (12) اثنا عشر شهرًا السابقة لجمع السائل المنوي المُعد للتصدير وحتى تاريخ الشحن مع عدم تطبيق سياسة التحصين ضد أي من المرضين خلال نفس الفترة.
- شروط الشحن والنقل:
- يكون النقل في عبوات معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة متناسبة مع الطاقة الاستيعابية، وتسمح بالكشف عليها.
- ألا يكون مرور الإرساليات عبر دول محظور الاستيراد منها إلى المملكة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
7- الخضار والفواكه
الاشتراطات والوثائق
- يجب الحصول على ترخيص لاستيراد الخضار والفواكه صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- إرفاق نسخة من السجل التجاري الملائم لنوع النشاط.
- يجب الحصول على إذن الاستيراد قبل وصول الشحنة إلى منفذ الدخول (24) بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- يجب تعبئة جميع الحقول الإلزامية بنموذج طلب إذن استيراد الخضار والفواكه.
- يجب إضافة الأصناف حسب الفاتورة.
- يجب عدم شحن الإرسالية إلا بعد صدور الموافقة، وسترفض أي إرسالية لم يصدر لها إذن استيراد، ويتحمل المستورد المسؤولية الكاملة.
- مدة إذن استيراد الخضار والفواكه (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- أصل شهادة الصحة النباتية أو نسخة إلكترونية موضح فيها باركود أو رقم (QR) أو رابط للتحقق من صحة الشهادة.
- أصل شهادة منشأ أو نسخة إلكترونية أو صورة طبق الأصل.
- نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.
- أي مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
8- لحوم الدواجن ومنتجاتها والأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها وبيض المائدة ومنتجاته
الاشتراطات والوثائق
- خطاب طلب إذن استيراد موجه إلى الإدارة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة موضحًا ما يلي:
- اسم المنشأة ورقم اعتمادها.
- شهادة منشأ وبلد المنشأ والدولة المصدرة.
- المنتج ونوعه وكميته ومنفذ الدخول.
- الاسم العلمي والاسم التجاري.
- اتباع نموذج الشهادة الصحية الموحدة من الوزارة.
- نسخة من السجل التجاري الخاص بالمستورد.
- الالتزام بعدم استيراد الأنواع المحمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالاستزراع المائي.
- نسخة من الفاتورة أو الفواتير المبدئية أو فاتورة الشراء المطابقة للطلب والبطاقة التعريفية.
- خطة التصدير متضمنة الكمية المطلوب تصديرها إلى المملكة كل (3) ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الشهرية للمنشأة أو المزرعة المراد التصدير منها ونسبة المخصص منها للسوق السعودي والكمية والمدة المتوقع تصديرها كل (3) ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت دخول الكمية المستوردة في الإذن السابق.
- نسخة من مستند سداد المقابل المالي للترخيص (إن وجد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب خطيًّا إلى الوزارة، على أن يتم البت خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
9- المنتجات والمخلفات الحيوانية
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد المنتجات والمخلفات الحيوانية (30) يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- إرفاق نسخة من السجل التجاري مضاف إليه النشاط للشركات والمؤسسات.
- أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- في حال كان المنتجات من حيوانات أو المخلفات مهددة بالانقراض أو من ضمن قوائم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيلزم الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإصدار ترخيص (Cites).
- يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- يتم فحص الإرسالية إكلينيكيًّا قبل شحنها وإثبات خلوها من الأمراض.
- يجب أن تكون المنتجات والمخلفات الحيوانية المستوردة من بلد أو منطقة أو مربع خالي من الأمراض الوبائية.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- أن تكون المنتجات الحيوانية واردة من منشأة خالية من الأمراض الوبائية وخاضعة للإشراف الحكومي في بلد المصدر.
- أن تكون الشهادة الصحية البيطرية صادرة عن جهة حكومية تفيد بأنها خالية من الأمراض المعدية والطفيليات والفطريات الخارجية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- مراقبة الإرسالية في بلد المصدر تحت إشراف حكومي وأن تكون سليمة.
- شروط الشحن والنقل:
- يكون النقل في أقفاص أو صناديق بلاستيكية معقمة وقابلة للتطهير بعد الاستخدام.
- أن تكون الأعداد داخل الوسيلة الناقلة والأقفاص، مناسبة مع الطاقة الاستيعابية وتسمح بالكشف عليها.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
10- أجهزة وأدوات ومستلزمات بيطرية
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد الأجهزة والأدوات والمستلزمات البيطرية (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب تقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- على المستورد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- إرفاق خطاب رسمي بالنظام من قبل الشركة أو المؤسسة أو العيادة على أن يتضمن الآتي:
- الأصناف والكمية في جدول باللغة العربية والإنجليزية.
- ذكر بلد المنشأ والشركة المصنعة ووجهة منفذ وصول الشحنة.
- ذكر سبب الاستخدام (تعميد لجهة معينة - عيادة - سوق محلي).
- تعميد نوع الأصناف والكمية وبلد المنشأ بالنظام المطابق للفاتورة والخطاب المرفق.
- إرفاق فاتورة شراء تحتوي على الأصناف والكمية.
- التعهد بالآتي:
- مطابقة بنود الشحنة الواردة في الفاتورة للشروط والمعايير الدولية.
- مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة مع إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة.
- عدم احتواء الكواشف المخبرية الواردة في الشحنة على أي من العوامل المسببة للأمراض المعدية.
- استخدام المواد المطلوب استيرادها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى عدم تداولها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المواد المذكورة في طلب إذن الاستيراد أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله، وتحديد الأفراد القائمين بالعمل المؤهلين علميًّا وعمليًّا.
- الاحتفاظ بالمستندات وسجلات وبيانات الكميات الواردة والمنصرفة والمستهلكة سنويًّا.
- في حال الاستيراد للعيادات البيطرية، عدم بيع تلك المستلزمات تجاريًّا والاقتصار على استخدامها في العيادة طالبة الاستيراد.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- أن تكون الأجهزة واردة من منشأة مسجلة وخاضعة للإشراف الحكومي في البلد المصدر.
- إرفاق شهادة تحليل، أو تعقيم، أو جودة، أو صلاحية للأجهزة البيطرية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- شروط الشحن والنقل:
- يجب أن يتم نقل الأجهزة في صناديق معقمة وقابلة للتطهير.
- يجب أن يكون كل صندوق يحتوي على نوع واحد من الأجهزة البيطرية.
- يجب أن تكون الأجهزة في صناديق قابلة للعد، مع إرفاق كتالوج للمنتج وشهادة المنشأ.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
11- الأصناف والمحاليل البيطرية
الاشتراطات والوثائق
- يقدم طلب إذن الاستيراد قبل الشحن (15) بخمسة عشر يومًا.
- صلاحية إذن استيراد الأصناف والمحاليل البيطرية (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
- تطبق جميع الإجراءات المحجرية بالمملكة حسب نظام (قانون) الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، على الإرسالية.
- أن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد.
- يحق للوزارة تحديد كمية العدد المستورد في إذن الاستيراد وذلك وفق الطاقة الاستيعابية لمنفذ الدخول.
- يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة تلك المواعيد وفقًا للطاقة الاستيعابية للمحجر في منافذ الدخول.
- يحق للوزارة رفض جميع طلبات الاستيراد من الدول حسب التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الإجراءات
- الشروط والأحكام الخاصة:
- على المستورد الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- يجب نقل المشخصات أو المستحضرات في أوعية معقمة لم يتم استخدامها من قبل، وأن تكون قابلة للتطهير.
- يجب أن يكون كل وعاء يحتوي على نوع واحد من المشخصات أو المستحضرات البيطرية.
- يجب أن تكون المشخصات في أوعية قابلة للعد.
- التعهد بالآتي:
- مطابقة بنود الشحنة الواردة في الفاتورة للشروط والمعايير الدولية.
- مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة مع إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة.
- عدم احتواء الكواشف المخبرية الواردة في الشحنة على أي من العوامل المسببة للأمراض المعدية.
- استخدام المواد المطلوب استيرادها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى عدم تداولها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتحمل جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام المواد المذكورة في طلب إذن الاستيراد أو استخدامها في غير الغرض الذي استوردت من أجله، وتحديد الأفراد القائمين بالعمل المؤهلين علميًّا وعمليًّا.
- الاحتفاظ بالمستندات وسجلات وبيانات الكميات الواردة والمنصرفة والمستهلكة سنويًّا.
- الشروط الصحية في البلد المصدر:
- أن تكون المشخصات أو المستحضرات واردة من منشأة مسجلة وخاضعة للإشراف الحكومي في البلد المصدر.
- إرفاق شهادة تحليل للمشخصات أو المستحضرات التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- شروط الشحن والنقل:
- يجب نقل الأصناف أو المستحضرات في صناديق معقمة وقابلة للتطهير.
- يجب أن يكون كل صندوق يحتوي على نوع واحد من الأصناف أو المستحضرات البيطرية.
- يجب أن تكون الأصناف أو المستحضرات في صناديق قابلة للعد، مع إرفاق كتالوج للمنتج وشهادة المنشأ.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة نما الإلكترونية المنصة. تستغرق معالجة الطلب (7) سبعة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
12- الآلات والمعدات الزراعية
الاشتراطات والوثائق
- يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري خاص بمزاولة نشاط الاتجار في الآليات الزراعية.
- يجب أن يكون المستورد موزعًا معتمدًا أو وكيلًا.
- يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقًا به الآتي:
- كتالوج الآلة موضحًا المواصفات الفنية.
- قائمة الأسعار والفاتورة بالقيمة (C.I.F).
- شهادة منشأ الآلة موضحًا بها تاريخ الإنتاج (التصنيع).
- تقرير عن التربة والمناخ والمحاصيل المناسبة لاستعمالات الآلة.
- ضمان لمدة عام ضد عيوب الجودة والتصنيع.
الإجراءات
- يصدر ترخيص الاستيراد للآلات والمعدات التي تجاز مسبقًا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد اختبارها وثبوت ملاءمتها.
- المدة اللازمة لإصدار الترخيص من أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
- يوقف سريان الترخيص في حال نقل وكالة الآلة من تاجر إلى آخر أو إذا ظهرت في الآلة عيوب لا يمكن معالجتها.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب أسبوعين بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
13- البذور والمخصبات (الأسمدة)
الاشتراطات والوثائق
- يلزم على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد إلى إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة مرفقًا به الآتي:
- بيان أسباب الحاجة إلى الحصول على ترخيص استيراد للتأكد من تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات ونظام الأسمدة ومحسنات التربة.
- صورة السجل التجاري الخاص بمزاولة نشاط الاتجار في هذه المواد.
- صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية.
- الوصف الدقيق أو المواصفات والكمية المزمع استيرادها.
- شهادة تحليل.
- شهادة منشأ المادة الزراعية.
- شهادة صحية زراعية تفيد خلو المادة الزراعية من الأمراض والآفات.
الإجراءات
- يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
- عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.
- يكون الترخيص ساريًا بالنسبة إلى البذور والتقاوي والشتلات النباتية لمدة (6) ستة أشهر، وبالنسبة إلى تقاوي البطاطس لمدة (3) ثلاثة أشهر، وبالنسبة إلى الأسمدة والمخصبات ومحسنات التربة لمدة (1) سنة واحدة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (2) يومي عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
14- المبيدات
الاشتراطات والوثائق
- يجب تسجيل المبيدات المستوردة إلى المملكة أولًا في إدارة الإنتاج النباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستغرق عملية التسجيل من سنة إلى سنتين. وفي حالة تسجيل المادة، يجب على المستورد تقديم طلب إلى إدارة الإنتاج النباتي مرفقًا به المستندات الآتية:
- السجل التجاري للمستورد.
- صورة من الفاتورة أو الفاتورة المبدئية.
- صورة من شهادة الدفاع المدني.
- إثبات تسجيل المادة.
- الوصف التفصيلي بنوع وكمية ومنشأ ومواصفات المادة.
الإجراءات
- يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه، وعند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.
- يكون الترخيص ساريًا لمدة (6) ستة أشهر أو حسب المدة المتبقية من فترة تسجيل المادة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (2) يومي عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
15- المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه والصرف الصحي
الاشتراطات والوثائق
- تعبئة النموذج رقم (8) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.
- إرفاق صحيفة بيانات السلامة SDS.
الإجراءات
- التقدم إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط -حسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية- بخطاب يتضمن طلب إذن استيراد مادة كيميائية.
- إرفاق صورة من السجل التجاري.
- إرفاق صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.
- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد بالصيغة الواردة بالنموذج رقم (2) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المادة الكيميائية، وعند الموافقة على الطلب يحال بخطاب إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- تقوم الإدارة المختصة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود الخطاب.
- تقوم الإدارة بإصدار إذن استيراد وفق النموذج رقم (9) من اللائحة التنفيذية من نظام إدارة المواد الكيميائية ويسلم للجهة الطالبة.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة البيئة والمياه والزراعة الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
1- الشحنات ذات الأثر البيئي
الاشتراطات والوثائق
- بوليصة الشحن.
- فاتورة الشراء.
- لائحة السلامة للمادة.
- السجل التجاري للمنشأة.
الإجراءات
- الدخول على منصة الفسح البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- اختيار الخدمة.
- تعبئة النموذج.
- إرفاق المستندات.
- تقديم الطلب.
- يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
- عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- أجهزة وتقنيات ووسائط (غازات) التبريد
الاشتراطات والوثائق
- بوليصة الشحن.
- فاتورة الشراء.
- لائحة السلامة للمادة.
- السجل التجاري للمنشأة.
الإجراءات
- الدخول على منصة الفسح البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- اختيار الخدمة.
- تعبئة النموذج.
- إرفاق المستندات.
- تقديم الطلب.
- يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
- عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الاختصاص بذلك. وتستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
1- الصقور
الاشتراطات والوثائق
- ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.
- شهادة منشأ.
- شهادة الصحة الحيوانية.
- فاتورة الشراء.
- معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
- إذن استيراد من منصة نما.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.
- يبت في الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.
- يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- الطيور
الاشتراطات والوثائق
- ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.
- شهادة منشأ.
- شهادة الصحة الحيوانية.
- فاتورة الشراء.
- معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
- إذن استيراد من منصة نما.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.
- يبت في الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.
- يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- الأرانب والقوارض
الاشتراطات والوثائق
- ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.
- شهادة منشأ.
- شهادة الصحة الحيوانية.
- فاتورة الشراء.
- معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
- إذن استيراد من منصة نما.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.
- يبت في الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.
- يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
4- حيوانات تجارب الأبحاث
الاشتراطات والوثائق
- ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.
- شهادة منشأ.
- شهادة الصحة الحيوانية.
- فاتورة الشراء.
- معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
- إذن استيراد من منصة نما.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.
- يبت في الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.
- يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
5- الكائنات الفطرية
الاشتراطات والوثائق
- ترخيص تصدير من الدولة المصدرة.
- شهادة منشأ.
- شهادة الصحة الحيوانية.
- فاتورة الشراء.
- معلومات السجل التجاري أو الهوية الوطنية.
- إذن استيراد من منصة نما.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية.
- يبت في الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اكتماله.
- يعتمد الطلب بعد سداد المقابل المالي.
- يصدر الترخيص ويسلم لمقدم الطلب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاختصاص بذلك، حيث يتم تقديم الطلب عبر منصة فطري الإلكترونية. تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
وزارة الطاقة
1- المواد البترولية للقطاع الصناعي
الاشتراطات والوثائق
- يمنح ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند استيفاء المتطلبات الآتية:
- التقدّم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنًا مزاولة العملية محل الترخيص.
- تزويد الوزارة بترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- تزويد الوزارة برخصة تشغيل صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.
- تزويد الوزارة ببيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.
- رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
- إحداثيات موقع المنشأة.
- بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.
- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
- مخططات توضح سير عملية التصنيع (PFD & BFD).
- سداد المقابل المالي.
- سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.
- أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (90) بتسعين يومًا تقويميًّا.
الإجراءات
- تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيًّا.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- المواد البترولية للقطاع التجاري
الاشتراطات والوثائق
- يمنح ترخيص استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند استيفاء المتطلبات الآتية:
- التقدّم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنًا مزاولة العملية محل الترخيص.
- تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.
- بيانات المواد البترولية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.
- رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
- الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية لغرض شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.
- إحداثيات موقع المنشأة.
- سداد المقابل المالي.
- سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.
- أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (٩٠) بتسعين يومًا تقويميًّا.
- تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.
الإجراءات
- تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيًّا.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي
الاشتراطات والوثائق
- يمنح ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:
- التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنًا مزاولة العملية محل الترخيص.
- تزويد الوزارة بترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.
- بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصادرها والغرض من الاستيراد.
- رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع)، الصادر عن منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
- بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.
- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
- إحداثيات موقع المنشأة.
- تسديد المقابل المالي.
- سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.
- أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (90) بتسعين يومًا تقويميًّا.
- تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.
الإجراءات
- تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيًّا.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
4- المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري
الاشتراطات والوثائق
- يمنح ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية:
- التقدّم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- تزويد الوزارة بالسجل التجاري متضمنًا مزاولة العملية محل الترخيص.
- تزويد الوزارة برخصة موقع المنشأة صادرة عن الجهة المشرفة على الموقع.
- بيانات المواد البتروكيماوية المراد استيرادها ومصدرها والغرض من الاستيراد.
- رقم الموقع العالمي (GLN) لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها (مصانع، ومستودعات تخزين وتوزيع) الصادر عن منظمة (GS1) العالمية من مركز الترقيم السعودي.
- بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
- إحداثيات موقع المنشأة.
- سداد المقابل المالي.
- سداد الغرامات المالية الموقعة على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بالطلب.
- أن يكون تقديم طلب تجديد الترخيص في المدة التي تسبق انتهاءه (90) بتسعين يومًا تقويميًّا.
- تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.
الإجراءات
- تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيًّا.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
5- المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة
الاشتراطات والوثائق
- متطلبات استيراد المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة هي:
- تعبئة نموذج طلب إذن استيراد حسب تصنيف المادة الموضح في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية:
- القائمة الأولى: وفق النموذج رقم (1) الوارد في اللائحة.
- القائمة الثانية: وفق النموذج رقم (4) الوارد في اللائحة.
- القائمة الثالثة: وفق النموذج رقم (6) الوارد في اللائحة.
- القائمة التاسعة: وفق النموذج رقم (8) الوارد في اللائحة.
- تزويد الوزارة بصورة من السجل التجاري ساري الصلاحية ينص على ممارسة النشاط، أو صورة من الترخيص الصناعي.
- تزويد الوزارة بصورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي، أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.
- تزويد الوزارة بصورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- تزويد الوزارة بصورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني في حال كانت المنشآت تقع ضمن النطاق الإشرافي لتلك الجهات.
- تعهد من الجهة الطالبة إذن الاستيراد باستيفاء المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و(ح) من المادة (2-1-1) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد وفق النموذج رقم (2) الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- وكالة شرعية أو تفويض مصدقًا عليه من الغرفة التجارية لمقدم الطلب.
الإجراءات
- تقدم طلبات المستفيدين وتتابع من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
- يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وفي حال الموافقة على الطلب يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيًّا.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الطاقة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الطاقة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
1- المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية
الاشتراطات والوثائق
- تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية (منصة صناعي) مع إرفاق المستندات الآتية:
- صورة من نشرة السلامة الفنية للمواد الكيميائية Safety Data Sheet.
- صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية أو رخصة تشغيل من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المنشأة الصناعية:
- الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- تعهد بدقة البيانات والمواد المحددة في قائمة المواد وإذن الاستيراد وبعدم استخدامها لأغراض تخل بالأنظمة السارية وفق النموذج رقم (2) الوارد باللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تعهد من الجهة الطالبة بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظف في الجهة ذاتها سعودي الجنسية، كيميائي أو فني كيميائي أو صيدلي أو فني صيدلي أو حاصل على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الكيميائية لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وذلك كحد أدنى.
الإجراءات
- عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد إلكترونيًّا.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- المواد الكيميائية التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للمنشآت الصناعية
الاشتراطات والوثائق
- يتعين على المنشأة الصناعية التقدم إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البريد الإلكتروني (chd@mim.gov.sa) بالمستندات الآتية:
- استمارة طلب إذن استيراد وفق النموذج رقم (5) الوارد باللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. (يطبع على مطبوعات الجهة).
- صورة من السجل التجاري.
- نشرة السلامة الفنية للمواد (Safety Data Sheet).
- صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية أو رخصة تشغيل من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:
- الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الإجراءات
عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد ويرسل عبر البريد الإلكتروني.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- أجهزة التقطير للمنشآت الصناعية
الاشتراطات والوثائق
- يتعين على المنشأة الصناعية التقدم إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر البريد الإلكتروني (chd@mim.gov.sa) بالمستندات الآتية:
- استمارة طلب إذن استيراد بعد تعبئته وفق النموذج رقم (10) الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية. (يطبع على مطبوعات الجهة).
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من كتالوج جهاز التقطير.
- صورة من فاتورة الشراء.
الإجراءات
- عند الموافقة على الطلب، يصدر ترخيص الاستيراد، ويرسل عبر البريد الإلكتروني.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
وزارة التجارة
1- المواد الكيميائية للمنشآت التجارية
الاشتراطات والوثائق
- صورة من نشرة السلامة الفنية للمواد الكيميائية (MSDS).
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد موافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.
- تعهد مصدق عليه من الجهة الطالبة إذن الاستيراد بأن المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية ولديه خبرة كافية للتعامل مع المواد الكيميائية.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر منصة "فسح" الإلكترونية، باختيار أيقونة وزارة التجارة. حيث يصدر ترخيص الاستيراد ويحال إلكترونيًّا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- المواد الكيميائية التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للمنشآت التجارية
الاشتراطات والوثائق
- خطاب موجه إلى وكيل الوزارة لحماية المستهلك موضحًا فيه رغبة أو إفادة الجهة بالحصول على إذن مزاولة نشاط استيراد مواد كيميائية تابعة للاتفاقية.
- تعبئة نموذج إذن الاستيراد، ويطبع على مطبوعات المنشأة.
- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.
- النشرة الفنية للمواد الكيميائية المستوردة (MSDS).
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات السلامة وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة إلى الجهات الحكومية.
- تعهد من الجهة الطالبة باستخدام المواد المذكورة في الأغراض المطلوبة من أجلها مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص المسؤولين في المنشأة.
- صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
الإجراءات
يقدم الطلب إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة، وعند الموافقة يرسل خطاب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح المواد.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- أجهزة التقطير للمنشآت التجارية
الاشتراطات والوثائق
تقديم طلب لإدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة متضمنًا ما يأتي:
- خطاب يتضمن طلب فسح جهاز تقطير.
- نموذج طلب إصدار ترخيص استيراد جهاز تقطير.
- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.
- صورة واضحة لكتالوج الجهاز المستورد.
- صورة واضحة من فاتورة الشراء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشركة المنتجة.
- إرفاق تعميد شراء إذا كان المستخدم منشأة أخرى.
الإجراءات
يقدم الطلب إلى إدارة الفسح الكيميائي بوزارة التجارة، وعند الموافقة يرسل خطاب رسمي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح الجهاز.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لوزارة التجارة الاختصاص بذلك. على ألا تستغرق معالجة الطلب (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى وزارة التجارة. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
1- المستحضرات البيطرية غير المسجلة
الاشتراطات والوثائق
- خطاب رسمي يتضمن (الغرض من الاستخدام، واسم الشركة المنتجة وجنسيتها، واسم الشركة المصدرة وجنسيتها (إن وجد) - مع ذكر الاسم التجاري والعلمي للمستحضر، وحجم العبوة والكمية (عدد العبوات المطلوب استيرادها) وتكون على شكل جدول).
- شهادة تثبت أن المستحضر مسوقًا في بلد المنشأ، مع إرفاق شهادة حرية البيع، ويستثنى من ذلك اللقاحات البيطرية التي يجب فيها إحضار خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بعزل عترة اللقاح المراد استيراده داخل المملكة، وأنه لا يوجد ما يمنع من دخول اللقاح.
- تعهد رسمي من المستورد يؤكد على تحمله مأمونية وسلامة وفعالية المستحضر المطلوب استيراده، وعدم تحمل الهيئة العامة للغذاء والدواء أي مسؤولية.
- تعهد رسمي من المستورد بعدم بيع أو تداول هذه المستحضرات المراد استيرادها، وأن يكون المستورد مسؤولًا مسؤولية تامة عن استخدام هذه المستحضرات.
- تعهد رسمي من المستورد على تسجيل المستحضرات خلال سنة من تاريخ تقديم طلب إذن الاستيراد.
- أن يكون الاستيراد من خلال الدول المرجعية فقط (بريطانيا، كندا، أستراليا، فرنسا، إيرلندا، ألمانيا، نيوزيلندا، بلجيكا، إسبانيا).
- أن يتم الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة للمملكة.
- أن يكون المستحضر المراد استيراده ذو أهمية ولا يوجد له بديل مسجل متوفر بالمملكة.
- أن تكون الكمية المطلوبة استيرادها متناسبة مع عدد الحيوانات المريضة، والموجودة لدى مقدم الطلب، وتكفي لاحتياج الجهة الطالبة لفترة (6) ستة أشهر كحد أقصى، ويحق للهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد الكمية التي تراها مناسبة.
- تقديم معلومات علمية موثقة (نشرات علمية) عن المستحضرات المراد استيرادها والصادرة عن الشركة الصانعة.
- يجب تقديم طلبات الاستيراد قبل وصول الإرسالية (30) ثلاثين يومًا، ولا تقبل الهيئة أي طلبات تكون إرساليتها موجودة في المنفذ ما لم يوجد سبب تقبله الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- بالإضافة للاشتراطات أعلاه يجب تقديم ما يلي في الحالات الآتية:
- في حال الاستيراد لإسطبلات الخيل يقدم الآتي:
- شهادة تسجيل الإسطبل سارية المفعول صادرة عن نادي الفروسية ويذكر عدد الخيول الموجودة في الإسطبل.
- في حال الاستيراد لمشاريع الثروة الحيوانية يقدم الآتي:
- صورة من شهادة ترخيص المشروع سارية المفعول والصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- في حال الاستيراد للاستخدام الشخصي يقدم الآتي:
- وصفة طبية أو تقرير طبي بيطري صادر عن أحد العيادات البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي يشرح العدد الكلي للقطيع وأنواعها، وكذلك تشخيص الحالة المرضية الذي تعاني منه، وعدد الحيوانات المصابة، وعدد النافق من القطيع.
- في حال الاستيراد للاستخدام داخل المستشفيات والعيادات البيطرية يقدم الآتي:
- صورة الترخيص الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة ساري المفعول.
- في حال الاستيراد للاستخدام في المهرجانات والسباقات المحلية والدولية البيطرية يقدم الآتي:
- خطاب تعريف من الجهة المشرفة على الفعالية.
- في حال الاستيراد للاستخدام في التجارب على الحيوانات يقدم الآتي:
- خطاب موافقة من الجهة الحكومية المختصة.
- في حال الاستيراد للاستخدام في القضاء على الحيوانات الضالة لصالح الأمانات أو البلديات يقدم الآتي:
- خطاب التعميد الصادر عن الجهة الحكومية (الأمانات أو البلديات).
الإجراءات
يقدم الخطاب الرسمي مع مرفقاته من خلال البريد الإلكتروني (Communcations.Adm@sfda.gov.sa)، أو من خلال تسليمه إلى الاتصالات الإدارية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- أجهزة التقطير للمنشآت الطبية
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع.
- صورة من بوليصة الشحن (إن وجد).
- صورة من شهادة المنشأ (إن وجد).
- صورة من الكتالوج التفصيلي صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- صورة من خطاب التعميد أو أمر الشراء من الجهة المستفيدة.
- تفاصيل المنتج من حيث الرقم التسلسلي صادر عن المصنع.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- المستحضرات الصيدلانية البشرية غير المسجلة
الاشتراطات والوثائق
- إرفاق شهادة تثبت تسجيل وتسويق المستحضر في بلد المنشأ.
- إرفاق رخصة مستودع أدوية مستقل للمورد المحلي أو الوكيل.
- إرفاق تسجيل المستحضر في جهة اعتبارية تشمل تسجيل وتسويق المستحضر بكامل بياناته والشركة الصانعة وبلد الصنع من إحدى الجهات الآتية:
FDA -.
EMA -.
MHRA -.
TGA -.
HEALTH CANADA -.
PMDA -.
EMC -.
SWISSMEDIC -.
- إرفاق خطاب تغطية وتعهد المستورد بالالتزام بسلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية خلال عملية النقل والتوريد إلى الجهة المستفيدة.
- إرفاق خطاب الجهة المستفيدة موجه إلى إدارة أذونات الاستيراد والتصدير متضمنًا ما يلي:
- بيانات المستحضر المطلوب (اسم المستحضر التجاري والعلمي، والتركيز، والشكل الصيدلاني، وحجم العبوة، والكمية، ووحدة الكمية).
- اسم الشركة الصانعة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).
- اسم الشركة المسوقة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).
- اسم المورد (الوكيل).
- أسباب طلب استيراد المستحضر غير المسجل، والأسباب التي تختلف عن البدائل العلاجية المسجلة.
- أسباب عدم تأمين المستحضر من البديل في حال طلب استيراد دواء يوجد له بديل مسجل مع إرفاق نتيجة البلاغ المقدم من خلال منصة العرض والطلب بنظام رصد.
- يكتب في الخطاب العبارة التالية: "استيراد هذه الأدوية سوف يكون تحت مسؤوليتنا، ونتحمل مأمونية وسلامة وفاعلية الدواء المطلوب استيراده، ويستخدم فقط لمرضى المستشفى، ونتعهد بأنه في حال زيادة الكمية أو إنقاصها أو إلغاء الترسية على المورد، فسوف نقوم بإشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولن نقوم بتقديمها إلى أية جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة، وفي حال رفض تسليم الدواء لأي سبب فني، أو لعدم مطابقته للمواصفات وشروط التوريد، فسوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك".
الإجراءات
يقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني (import.drug@sfda.gov.sa) أو من خلال البريد الإلكتروني (Communcations.Adm@sfda.gov.sa)، في حال كان الطلب مباشرًا من الجهة المستفيدة دون وجود مورد محلي. والتقديم عبر منصة فسح الإلكترونية، في حال كان مقدم الطلب مورد محلي أو وكيل.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
4- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية
الاشتراطات والوثائق
- خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة) متضمنًا ما يلي:
- الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والعبوة، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة.
- اسم وعنوان الشركة الصانعة، والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبنى.
- في حال كانت الجهة الطالبة جهة حكومية فيرفق في الطلب ما يلي:
- اسم المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة الطالبة، وتحديد كونه صيدلي أو فني صيدلي، وجنسيته.
- إذا كان الاستيراد عن طريق شركة مستوردة، فيرفق في الطلب ما يلي:
- ترخيص الشركة المستوردة الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- ترخيص الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
- ترخيص الصيدلي أو الفني السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الشركة المستوردة.
- في حال كانت الجهة الطالبة جهة خاصة فيرفق في الطلب ما يلي:
- ترخيص المنشأة الصيدلية، أو المؤسسة العلاجية الخاصة، الصادر عن وزارة الصحة، أو عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حال كانت المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- إذا كانت الجهة الطالبة هي مستودع أو مصنع فيرفق في الطلب ما يلي:
- ترخيص الشركة المستوردة الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- ترخيص الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع الأدوية بالجملة أو مصانع الأدوية أو الصيدليات.
- ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الإجراءات
يقدم الطلب من خلال النظام الإلكتروني للأدوية المقيدة (CDS).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
5- المستحضرات الخاضعة للرقابة
الاشتراطات والوثائق
- خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة) متضمنًا ما يلي:
- الاسم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والعبوة، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة.
- اسم وعنوان الشركة الصانعة، والمصدرة باللغتين العربية والإنجليزية، واسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن العنوان على اسم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة والشارع، ورقم المبنى.
الإجراءات
يقدم الطلب من خلال البريد الإلكتروني من قبل الجهة المستفيدة (narcotic.drg@sfda.gov.sa).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
6- الأجهزة والمستلزمات الطبية في حالات الطوارئ العامة
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية.
- شهادة إثبات مطابقة، تثبت بأن الجهاز أو المستلزم الطبي متوافق مع تشريعات إحدى الدول الآتية: (الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان).
- صحيفة السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet)، إذا كان المنتج مادة كيميائية.
- إقرار وتعهد مقدم الرعاية الصحية للاستيراد في حالات الطوارئ العامة.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
7- الأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية أو منشأة تعليمية أو المنشآت المنظمة للمعارض (يتم التحقق منها إلكترونيًّا).
- البطاقة التعريفية للجهاز أو المستلزم موضحًا عليها أنه لغرض العرض أو التدريب فقط وليس لغرض البيع.
- المعلومات التعريفية للجهاز أو المستلزم الطبي.
- شهادة مطابقة للمنتج أو قرار تصنيف للمنتج صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء يثبت أن المنتج جهاز أو مستلزم طبي.
- أن تكون المنشأة المستوردة حاصلة على رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ويستثنى من ذلك المنشآت المنظمة للمعارض والمنشآت الأخرى المستوردة لغرض العرض في المعارض المصاحبة للمؤتمرات والفعاليات المقامة في المملكة.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
8- الأجهزة والمستلزمات الطبية أو المصنعة بالطلب
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- وصفة أو طلب الممارس الصحي للمصنع.
- نموذج إقرار الممارس الصحي.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
9- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة للاستخدام الشخصي
الاشتراطات والوثائق
- فاتورة الشراء.
- الوصفة الطبية أو التقرير الطبي.
- تعهد مستخدم الجهاز أو المستلزم الطبي.
- أن يكون الجهاز أو المستلزم الطبي يستخدم منزليًّا ومعد للمستخدم العادي، أو وجود مسوغ في حال خالف ذلك.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (1) يوم عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
10- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة لغرض الدراسات السريرية
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء.
- رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية (يتم التحقق إلكترونيًّا).
- موافقة (عدم ممانعة) الهيئة العامة للغذاء والدواء على إجراء الدراسة السريرية.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
11- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة للحالات الإنسانية
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- فاتورة الشراء.
- نموذج إقرار الممارس الصحي.
- طلب وتقرير الممارس الصحي.
- يجب ألا يكون للجهاز أو المستلزم الطبي المستورد بديل حاصل على الإذن بالتسويق ومتوفر بالمملكة إلا بوجود سبب تقبله الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- في حال توفر بديل يجب ألا يكون الجهاز البديل المتوفر مناسب لعلاج المريض بناءً على تقرير الممارس الصحي.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
12- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة لأغراض التعليم أو الأبحاث غير السريرية
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية أو منشأة تعليمية أو مركز بحثي أو باحث مستقل (يتم التحقق إلكترونيًّا).
- تعهد وإقرار المستفيد من المنتجات البحثية.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع (إذا كان المنتج مادة كيميائية).
- صورة من إثبات المطابقة (Declaration of Conformity) تفيد أن المنتج مصنف جهاز أو مستلزم طبي، وفي حال عدم وجودها يقدم ما يثبت مجال استخدام الجهاز أو المستلزم الطبي كالنشرة (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- خطاب من مصنع الأجهزة والمستلزمات الطبية المحلي يوضح الغرض من الاستيراد للجهاز أو المستلزم الطبي للاستخدام البحثي، شريطة وجود وحدة أبحاث وتطوير داخل المصنع المحلي (إذا كانت المنشأة مصنع محلي).
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
13- الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- بوليصة الشحن (إن وجدت).
- شهادة المنشأ (إن وجدت).
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
14- مواد التصوير الطبي
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- نسخة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- شهادة المنشأ.
- إقرار بتوافق الشحنة مع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالمعلومات التعريفية وشروط التوريد أو الاستخدام، أو كلاهما.
- أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة. يستثنى من ذلك مقدمي الرعاية الصحية والمراكز البحثية.
- خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع تثبت أن الجهاز وملحقاته تباع في بلد المنشأ.
- نموذج إفصاح مواد مشعة أو مواد مخدرة أو مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
15- المواد الطبية المشعة
الاشتراطات والوثائق
- نسخة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية.
- نسخة من شهادة الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA) للمواد الطبية المشعة المصنفة جهاز أو مستلزم طبي.
- نسخة من شهادة تسجيل مستحضر صيدلاني للمواد الطبية المشعة المصنفة دواء.
- شهادة تسجيل منتج في بلد الصنع بالنسبة للمواد الطبية المشعة بخلاف ما سبق.
- نسخة من رخصة الممارسة الإشعاعية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للمنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة.
- نسخة من رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع لدى المنشأة المستفيدة والمنشأة الناقلة.
- أصل شهادة المنشأ.
- نسخة من شهادة نظام إدارة الجودة (QMS) الخاص بالمصنع والمستورد بالإضافة إلى شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) للمصنع.
- أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة.
- خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع يثبت أن المواد تباع في بلد المنشأ.
- خطاب تعهد من المصنع باستلام المواد الطبية المشعة بعد الانتهاء من استخدامها أو خطاب يفيد بعدم الحاجة لذلك.
- اتفاقية نقل المصادر المشعة.
- نموذج تعهد بصحة البيانات.
الإجراءات
يقدم الطلب من خلال النظام الإلكتروني لتسجيل المواد الطبية المشعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (MRMR).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
16- المنتجات الحيوية العلاجية غير المعدلة وراثيًّا
الاشتراطات والوثائق
- أمر الشراء أو التعميد الصادر عن المنشأة المستفيدة.
- فاتورة الشراء.
- شهادة إثبات مطابقة.
- البطاقة التعريفية للمنتج.
- شهادة للمستفيد صادرة عن المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
- إثبات أن الجهة المصدرة للمنتج مسجلة أو معتمدة في دولة المنشأ.
- الوثائق المصاحبة للمنتجات الخاصة بالمستخدم النهائي (مثل: دليل المستخدم).
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
17- العينات الدولية لاختبارات الجودة والكفاءة
الاشتراطات والوثائق
- صورة من فاتورة الشراء.
- خطاب من المصنع يؤكد أن العينات لن تستخدم في الأغراض العلاجية أو التشخيصية ويقتصر استعمالها لاختبارات الكفاءة والجودة فقط.
- يجب أن يكون المستفيد منشأة تابعة للقطاع الصحي.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
18- المنتجات الأولية بغرض التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن الشركة المصنعة.
- صورة من رخصة المصنع الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (يتم التحقق منها إلكترونيًّا).
- صورة من الترخيص الصناعي، في حال كان المصنع المحلي جديد وفي طور التصنيع ولم يبدأ عملية الإنتاج بعد.
- نسخة من الخطة التصنيعية للمنتج النهائي، موضحًا فيها الخطوات التصنيعية التي تتم على المنتج الأولي وصولًا للمنتج النهائي المسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- صورة من شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA) للمنتجات النهائية.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن الشركة المصنعة (إذا كان المنتج مادة كيميائية).
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
19- المواد الكيميائية المصنفة أجهزة أو مستلزمات طبية وتشمل الكواشف المخبرية الطبية (التي تحتوي مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي)
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).
- نسخة من السجل التجاري.
- صورة من رخصة منشأة استيراد أو توزيع أجهزة ومستلزمات طبية ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية. (يتم التحقق إلكترونيًّا).
- صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.
- صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.
- تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.
- صورة من شهادة الإذن بتسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية (MDMA).
- نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم 1) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم 2) إذا كان المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم 2) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلًا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفًا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).
- الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.
- في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.
- يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
20- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل (التي تحتوي مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي)
الاشتراطات والوثائق
- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية.
- نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).
- نسخة من السجل التجاري.
- صورة من ترخيص المصنع الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (ترخيص مزاولة النشاط).
- صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.
- صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.
- تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.
- تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- توفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات السابقة.
- في حال كان الاستيراد من خلال وسيط يلزم إرفاق تعميد أو أمر الشراء من المصنع.
- نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم 1) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم 2) إذا كان المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم 2) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلًا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفًا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.
- يجب أن يكون نشاط المصنع من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الوسيط يلزم أن يكون مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء (rawchemicals@sfda.gov.sa)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).
- الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.
- في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.
- يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
21- المواد الكيميائية غير المصنفة أجهزة أو مستلزمات طبية المحتوية مكوناتها على مواد خاضعة لرقابة الهيئة العليا للأمن الصناعي والمستوردة لصالح القطاع الصحي أو المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- نموذج إفصاح وتعهد طلب إذن استيراد مواد كيميائية.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع (Pro Forma).
- صورة من رخصة منشأة أو مصنع صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ما لم يكن مقدم الطلب مقدمًا للرعاية الصحية (يتم التحقق منها إلكترونيًّا).
- نسخة من السجل التجاري.
- صورة من رخصة مستودع تخزين المواد الكيميائية من قبل إحدى الجهات الآتية حسب موقع المستودع:
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني للجهات الحكومية.
- صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي من الدفاع المدني، في حال كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.
- تعهد وإقرار المستفيد من المنتجات البحثية (إذا كان الغرض من الاستيراد بحثي أو تعليمي).
- إرفاق صورة من البطاقة التعريفية تشير إلى أن المنتج للاستخدام البحثي صادر عن المصنع، وفي حال عدم وجودها يجب تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج (كالنشرة الفنية، أو الكتالوج، أو دليل الاستخدام، أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (إذا كان الغرض من الاستيراد بحثي أو تعليمي).
- تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- صورة من خطاب التعميد أمر الشراء من الجهة المستفيدة ما لم يكن مقدم طلب الاستيراد مقدمًا للرعاية الصحية.
- صورة تفيد أن المادة تستخدم مع الجهاز الطبي صادرة عن المصنع وغير مصنفة جهاز أو مستلزم طبي أو ملحق للجهاز الطبي، إذا كان استيراد المادة لاستخدامها مع جهاز طبي حاصل على إذن بالتسويق.
- تفاصيل المادة الكيميائية من حيث الوزن أو الحجم بوحدة القياس بالكيلوجرام أو اللتر صادرة عن المصنع.
- نموذج استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات (نموذج رقم 1) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الأولى حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات (نموذج رقم 2) إذا كانت المادة المقيدة ضمن القائمة الثالثة حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أم مؤسسة أم مصنع) بالصيغة المرفقة (نموذج رقم 2) حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية وحاصلًا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي أو فني المختبرات الطبية أو يكون سعودي الجنسية حاصلًا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها وذلك كحد أدنى ويجب أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفًا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.
- يجب أن يكون المستفيد في القطاع الصحي أو مراكز الأبحاث الطبية أو مصانع الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل.
الإجراءات
- يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد)، مع أهمية الحصول على إذن موافقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- في حال اكتمال الطلب يحال بالتوصية بالموافقة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي (إذا كانت المواد ضمن القائمة الأولى من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية) أو يحال إلى الإدارة العامة للسلائف والمختبرات (إذا كانت المواد ضمن القائمة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية).
- الهيئة العليا للأمن الصناعي تتخذ الإجراء بالموافقة أو الرفض.
- في حالة الرفض تعيد الهيئة العليا للأمن الصناعي الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبدورها تقوم بإبلاغ مقدم الطلب.
- يتم البت في الطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم. وعند الموافقة يصدر ترخيص الاستيراد من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
22- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل وغير الخاضعة لرقابة وزارة الداخلية
الاشتراطات والوثائق
- نموذج طلب إذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية.
- صورة من ترخيص المصنع الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (ترخيص مزاولة النشاط).
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع.
- تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج، أو دليل الاستخدام، أو شهادة المطابقة) صادر عن المصنع أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- توفير بيانات استيراد واستهلاك الثلاث سنوات السابقة.
- في حال كان الاستيراد من خلال وسيط يلزم إرفاق تعميد أو أمر الشراء من المصنع.
- يجب أن يكون نشاط المصنع من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- يلزم أن يكون الوسيط مرخصًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإجراءات
يقدم الطلب من خلال البريد الإلكتروني (rawchemicals@sfda.gov.sa).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
23- منتجات الاستخدام العام في المختبر للقطاع الصحي
الاشتراطات والوثائق
- تعهد المستورد.
- صورة من فاتورة الشراء صادرة عن المصنع أو فاتورة مبدئية صادرة عن المصنع.
- صورة من صحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية (Safety Data Sheet) صادرة عن المصنع (إذا كان المنتج مادة كيميائية).
- صورة من خطاب التعميد أمر الشراء من الجهة المستفيدة ما لم يكن مقدم طلب الاستيراد مقدمًا للرعاية الصحية.
- إرفاق صورة من البطاقة التعريفية صادرة عن المصنع.
- تقديم ما يثبت مجال استخدام المنتج كالنشرة الفنية (الكتالوج أو دليل الاستخدام) صادر عن المصنع، أو قرار تصنيف ساري الصلاحية صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- يجب أن يكون المستفيد القطاع الصحي.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عن طريق خدمات الاستيراد من خلال منصة (غد).
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
24- المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات للدراسات السريرية
الاشتراطات والوثائق
- يلزم على الجهة المنفذة التقدم إلى المقر الرئيس للهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي:
- خطاب موجه إلى إدارة أذونات الاستيراد والتصدير بقطاع العمليات، يتضمن طلب الموافقة على الاستيراد، ويحتوي على ما يلي:
- الغرض من استيراد المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات، مع تحديد الدراسة السريرية الخاصة بها.
- بيانات المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات المراد استيرادها كما يلي:
- أسماء المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات (باللغة الإنجليزية).
- تركيز المستحضرات الصيدلانية المطلوبة وشكله الصيدلاني.
- الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.
- اسم الشركة الصانعة وجنسيتها (باللغة الإنجليزية).
- اسم المورد.
- يكتب في الخطاب العبارة التالية: "علمًا بأن استيراد هذه المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات سوف يكون تحت مسؤوليتنا، ويستخدم فقط للدراسة السريرية الموافق عليها مسبقًا، وفي حالة رفض تسلم المستحضرات الصيدلانية أو المستلزمات لأي سبب فني، أو عدم مطابقتها للمواصفات وشروط التوريد، فسوف نقوم بتحريز الكمية وإشعار الهيئة بذلك، ولن نقوم بتقديمها إلى أية جهة أخرى إلا بموافقة الهيئة".
- نموذج فسح المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات المتعلقة بالدراسات السريرية.
- صورة من موافقة الهيئة على الدراسة السريرية سارية المفعول.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر نظام الاتصالات الإدارية أو إرسال بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني للاتصالات الإدارية Communications.Adm@sfda.gov.sa.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
25- الأدوية البشرية للاستخدام الشخصي
الاشتراطات والوثائق
- يلزم على المستورد إرسال المستندات الآتية عبر البريد الإلكتروني: (import.drug@sfda.gov.sa)
- نموذج استيراد الأدوية البشرية للاستخدام الشخصي، بعد تعبئته.
- صورة من تقرير طبي يفيد بحاجة المريض للمستحضر.
- وصفة طبية توضح الجرعة اليومية.
- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.
- يجب ألا تتجاوز كل شحنة الكمية المطلوبة للاستخدام لمدة (3) ثلاثة أشهر.
الإجراءات
يقدم الطلب من خلال إرساله إلى البريد الإلكتروني import.drug@sfda.gov.sa.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (2) يوما عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
26- مبيدات الصحة العامة
الاشتراطات والوثائق
- يلزم على المستورد التقدم إلى إدارة مواصفات المنتجات العلفية والمبيدات في الهيئة العامة للغذاء والدواء بالآتي:
- صورة من شهادة تسجيل وتداول مبيد صحة عامة صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- تعبئة نموذج إذن استيراد مبيد آفات صحة عامة.
- شهادة المنشأ.
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية.
- الوصف التفصيلي بنوع وكمية مواصفات مبيد الصحة العامة.
- نسخة من بطاقة مبيد الصحة العامة.
- صورة من رخصة مستودع تخزين المبيدات من قبل إحدى الجهات الآتية بحسب موقع المستودع:
- الهيئة العليا للأمن الصناعي.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الإجراءات
- يجب تسجيل مبيدات الصحة العامة المستوردة إلى المملكة أولًا في إدارة مواصفات المنتجات العلفية والمبيدات بالهيئة.
- يكون ترخيص الاستيراد ساريًا لمدة (6) ستة أشهر.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (1) يوم عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
27- السلائف الكيميائية
الاشتراطات والوثائق
- خطاب من المستورد يتضمن طلب إذن استيراد سلائف كيميائية مشفوعًا بما يلي:
- نموذج طلب إذن استيراد سلائف كيميائية وفق النموذج رقم (4) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية أو صورة من الترخيص الصناعي.
- صورة من رخصة الدفاع المدني سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية مستوفية متطلبات الوقاية والحماية من الحريق وخاضعة للإشراف الوقائي أو ما يفيد بموافقة الدفاع المدني بالنسبة للجهات الحكومية.
- أو صورة من الرخصة الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي سارية الصلاحية تتضمن أن مستودعات المواد الكيميائية للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي مستوفية متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
- أو صورة من رخصة التشغيل الصادرة عن الجهات المشرفة على المنشآت غير الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو للإشراف الوقائي في الدفاع المدني، في حالة كون المنشأة تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
- تعهد من الجهة الطالبة لإذن الاستيراد (شركة أو مؤسسة أو مصنع) بالصيغة الواردة في النموذج رقم (2) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية.
- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلًا على مؤهل البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو الأجهزة الطبية أو المختبرات الطبية أو فني كيميائي أو فني صيدلي، أو فني أجهزة طبية، أو فني المختبرات الطبية. وفيما يخص الجهات العاملة في أحد الأنشطة الزراعية فيجوز تعيين مسؤول مستودع المواد الكيميائية من ذوي التخصص الزراعي، أو أن يكون سعودي الجنسية حاصلًا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع حصوله على دورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولديه الخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، وذلك كحد أدنى.
- أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية موظفًا في الجهة نفسها طالبة إذن الاستيراد.
الإجراءات
- يلزم على المستورد تقديم الخطاب إلى الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط، بحسب الغرض من استيراد المواد الكيميائية.
- تقوم الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط بدراسة الطلب وإبداء المرئيات حيال نوع المواد الكيميائية المراد استيرادها والكمية والغرض من الاستيراد في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المتطلبات، وعند الموافقة على الطلب يحال بخطاب رسمي إلى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات).
- تتولى وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للسلائف والمختبرات) دراسة الطلب واستكمال إجراءاته في مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة، وعند الموافقة يحال بخطاب رسمي إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي حال عدم الموافقة عليه يعاد الطلب إلى الجهة المحيلة مشفوعًا بأسباب ذلك.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة للغذاء والدواء الاختصاص بذلك، ويبت بالطلب خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ورود المعاملة.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
1- أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
الاشتراطات والوثائق
- الالتزام بأن تتوافق جميع الأجهزة المراد استيرادها مع الاشتراطات والمواصفات القياسية المشار إليها في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- عند استيراد أجهزة تتطلب الحصول على ترخيص -بحسب المواصفات القياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات- لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيجب أن تكون الجهة -التي تعود لها هذه الأجهزة- حاصلة على ترخيص سار المفعول لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب نوع الترخيص المشار له في المواصفات القياسية للائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- في حال كانت الأجهزة لاسلكية وتتطلب ترخيص استخدام ترددات فيجب أن تكون هذه الأجهزة تعمل على النطاق الترددي المخصص للجهة التي تعود لها هذه الأجهزة وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر المنصة المخصصة لشهادات المطابقة والإرسالية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
1- المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وأجهزة الاستقبال وملحقاتها
الاشتراطات والوثائق
- سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادي.
- أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).
- أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.
- أن يكون المتقدم مالكًا لمؤسسة، أو مديرًا لشركة.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (1) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
2- الكتب والمجلات والصحف والوسائل التعليمية المساعدة والأوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة
الاشتراطات والوثائق
- سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادي.
- أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).
- أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.
- أن يكون المتقدم مالكًا لمؤسسة، أو مديرًا لشركة.
- ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (1) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.
3- البرمجيات
الاشتراطات والوثائق
- استخراج سجل تجاري يتطابق مع النشاط المراد الحصول عليه حسب أنشطة الهيئة المقيدة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
- أن يكون لطالب الترخيص عنوان محدد (العنوان الوطني).
- أن تكون هوية مقدم الطلب سارية الصلاحية.
- أن يكون المتقدم مالكًا لمؤسسة أو مديرًا لشركة.
- ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية.
الإجراءات
يقدم الطلب عبر منصة إعلام أو منصة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، مع اختيار نوع النشاط الإعلامي المطلوب.
صاحب الصلاحية وآلية تقديم الطلب
ينعقد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاختصاص بذلك، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (1) يوم عمل واحد من تاريخ تقديمه.
آلية التظلم من القرار
في حال رفض الطلب، يجوز لطالب الترخيص الاستفسار عن أسباب الرفض. وله في غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض تقديم تظلم إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ويحق له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم باتباع الإجراءات النظامية.