calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية
play icon

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

1448-1-16 الموافق 01-07-2026

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية.
المركز: مركز ذاكرة الثقافة السعودية.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز.
الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.
الوزير: وزير الثقافة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
المدير العام: المدير العام للمركز.
المادة الثانية:
يرتبط المركز بالوزير ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى حفظ وصون وإبراز الذاكرة الثقافية للمملكة من خلال توثيق ورقمنة وإدارة التراث الثقافي الوطني، وأرشفته، وإتاحة عناصر التراث الثقافي، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبناء مرجعية وطنية معرفية داعمة للهوية الثقافية السعودية.
المادة الرابعة:
للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الوزارة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات العلاقة بمجالات اختصاص المركز.
3- وضع ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- الإشراف على المنصة الرقمية الوطنية التي تُعنى بحفظ أصول وعناصر التراث الثقافي السعودي، وتنظيم ما يتصل بها، بما في ذلك إتاحة الوصول لمحتواها والاستفادة منه؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- الإشراف على السجل المركزي الذي يتضمن معلومات أساسية حول التراث الثقافي السعودي بأنواعه وسبل صونه، وقاعدة بيانات مركزية لحماية التراث الثقافي السعودي بصيغته الرقمية في حدود اختصاص المركز.
6- تنظيم قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحصر وتوثيق وأرشفة التراث الثقافي السعودي من القطاعين العام والخاص والأفراد وفهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها، وتنظيم تداولها وإتاحتها للجمهور وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاص المركز.
9- وضع الخطط والمبادرات الوطنية في مجال الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، لحفظ عناصر وأصول التراث الثقافي السعودي، وصون الهوية الثقافية السعودية.
10- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
11- رفع تقرير دوري لمؤشر قياس مستوى نضج وامتثال الجهات في رقمنة التراث الثقافي السعودي وحالة عناصره وأصوله (ويشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص وغير الربحي المرتبطين بالحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، بما يحقق تكاملًا لحفظ التراث الثقافي السعودي وصونه) ورصد التحديات لدى الجهات؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الإجراءات المتبعة.
12- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز.
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من هيئة التراث.
ب- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.
ج- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية.
د- ممثل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
هـ- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
و- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة الإشرافية للأعضاء المشار إليهم في الفقرة (و) (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (و) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس.
4- يختار الرئيس نائبًا له من ممثلي الجهات الحكومية.
5- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- اعتماد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.
3- إقرار ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- إقرار قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- النظر في التقارير التي تقدم إليها عن سير العمل في المركز وإنجازاته، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
6- الموافقة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية أو الدولية ذات العلاقة بطبيعة أعمال المركز، أو المشاركة فيها.
7- اعتماد القواعد المنظمة لعمل المركز.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
9- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
10- الموافقة على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدتها في تأدية مهماتها.
11- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.
وللجنة الإشرافية تفويض بعض اختصاصاتها -الواردة في الفقرات (5) و(6) و(8) و(10) من هذه المادة- إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.
المادة السابعة:
1- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، وإذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
2- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
3- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- للجنة الإشرافية دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات اللجنة، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
7- للجنة الإشرافية عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
8- يكون مدير عام المركز أمينًا للجنة الإشرافية ويتولى أمانتها، والإعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
9- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الإشرافية ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
المادة الثامنة:
يكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها.
2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها.
3- اقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها.
4- إعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها.
5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة لدى الوزارة.
6- تكليف العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المعتمدة لدى الوزارة.
7- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه.
8- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية.
9- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه.
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل باختصاصات المركز بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية.
11- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المركز أو اللجنة الإشرافية.
12- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة في حدود الاختصاص.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
المادة التاسعة:
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
1- ما يخصص للمركز من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.
2- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
3- أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تُودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
المادة الثانية عشرة:
تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026