calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
play icon

الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

1448-1-16 الموافق 01-07-2026

قرار رقم (18) وتاريخ 01/‏01‏/1448هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84423 وتاريخ 22/‏10‏/1447هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رقم 4308202 وتاريخ 26/‏9‏/1443هـ، في شأن مشروع نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/‏5‏/1440هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 15/‏11‏/1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/‏8‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (339) وتاريخ 23/‏1‏/1446هـ، ورقم (1481) وتاريخ 27/‏4‏/1446هـ، ورقم (3487) وتاريخ 24/‏10‏/1446هـ، ورقم (4154) وتاريخ 26/‏12‏/1446هـ، ورقم (2065) وتاريخ 4/‏6‏/1447هـ، ورقم (3754) وتاريخ 11/‏11‏/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1‏-47/1/ت) وتاريخ 1/‏1‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21‏-28/‏47‏/د) وتاريخ 12/‏7‏/1447هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (3/43) وتاريخ 7/‏4‏/1447هـ، ورقم (24/283) وتاريخ 18/‏10‏/1447هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12437) وتاريخ 24/‏11‏/1447هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز وفق ترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (630) وتاريخ 15/‏11‏/1443هـ، لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه -بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- والمحفزات اللازمة لتنشيط قطاع الترفيه والرفع بها وفقًا للإجراءات النظامية.

ثالثًا: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من النظام، المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/‏8‏/1447هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

رابعًا: إضافة فقرة تحمل الرقم (14) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/‏5‏/1440هـ- بالنص الآتي:

«اقتراح تخصيص أراض حكومية والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية للنظر في إمكانية أن يستثمرها القطاع الخاص في الأنشطة الترفيهية المنصوص عليها في نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها».

خامسًا: يتفق وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على آلية الترخيص والرقابة للفعاليات والعروض الترفيهية والعروض الحية التي تتعلق باختصاصات الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة والهيئات المرتبطة بوزير الثقافة، وذلك بما يعزز ويحسن رحلة المستفيد، وأن يرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026