تعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية



قرار وزير التجارة رقم (146) وتاريخ 21 /07/ 1447هـ

إنّ وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22 /4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (111) وتاريخ 19 /5/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تُعدّل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:
(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).
ثانياً: يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي