إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق
قرار رقم (471) وتاريخ 1447/07/10هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1128 وتاريخ 1447/1/4هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم 41496 وتاريخ 1446/12/28هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 1443/9/11هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (493) وتاريخ 1447/2/3هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-4 /47/ت) وتاريخ 1447/4/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5632) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.
ثانياً: إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 1443/9/11هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود