calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق
play icon

إلغاء مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق

1447-7-20 الموافق 09-01-2026


قرار رقم (471) وتاريخ 1447/07/10هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1128 وتاريخ 1447/1/4هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس التنمية السياحي رقم 41496 وتاريخ 1446/12/28هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء تنظيم مجلس التنمية السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 1443/9/11هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (493) وتاريخ 1447/2/3هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-4 /47/ت) وتاريخ 1447/4/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5632) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء مجلس التنمية السياحي المنشأ بموجب المادة (الثانية) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1442/1/27هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بالقرار نفسه.
ثانياً: إلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق المنشأة بموجب المادة (الثانية) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 1443/9/11هـ، وإلغاء تنظيمها الصادر بالقرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026