calendar calendar 26 محرم 1448 | 11 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة
play icon

الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

1447-7-13 الموافق 02-01-2026


قرار رقم (445) وتاريخ 03 /07 /1447هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58109 وتاريخ 1444/8/24هـ، في شأن مشروع قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (889) وتاريخ 1445/3/17هـ، ورقم (2146) وتاريخ 1445/6/14هـ، ورقم (2455) وتاريخ 1445/7/6هـ، ورقم (341) وتاريخ 1446/1/23هـ، ورقم (1688) وتاريخ 1447/5/5هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-14 / 45/د) وتاريخ 1445/4/6هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 547 وتاريخ 1447/1/8هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5653) وتاريخ 1447/5/24هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الجهات الحكومية بمراجعة تسمية المرافق العامة الحالية في ضوء أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإجراء اللازم حيالها، وذلك خلال (120) يوماً من تاريخ نفاذ القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند ممارسة اختصاصاتها في إصدار أية أحكام تنفيذية للقواعد بموجب حكم المادة (الثالثة) من القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: قيام معالي وزير البلديات والإسكان باتخاذ ما يلزم حيال تحديد فئات تسمية المرافق العامة -وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026