calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

1447-6-26 الموافق 17-12-2025


الرياض - واس

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
ويأتي القرار استمراراً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد حفظه الله، بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية السعودية 2030.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026