calendar calendar 5 ربيع الأول 1448 | 18 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
play icon

الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

1447-5-16 الموافق 07-11-2025


قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1447/03/24هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23074 وتاريخ 1447/3/22هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 6248 وتاريخ 1447/3/18هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 1437/9/22هـ، ورقم (292) وتاريخ 1438/5/16هـ، ورقم (94) وتاريخ 1439/2/11هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1112) وتاريخ 1447/3/19هـ، ورقم (1155) وتاريخ 1447/3/23هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/452/م) وتاريخ 1447/3/18هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 /8) وتاريخ 1447/3/22هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3101) وتاريخ 1447/3/23هـ.
يقرر:
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026