الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة
الرياض - واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 4 نوفمبر 2025م، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين لقاءاته قادة ورؤساء حكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارتهم المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأكد المجلس في هذا السياق أن الحضور الدولي رفيع المستوى للمؤتمر؛ يجسِّد التقدير العالمي للمملكة ومنجزاتها ورؤيتها التي جعلت منها وجهة اقتصادية دولية، ومركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تشكل مستقبل الاستثمار.
ونوّه مجلس الوزراء بقدرة اقتصاد المملكة على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية، وتحقيق المزيد من التطور في عدد من المجالات منها التصنيع المتقدم والتقنية والسياحة وريادة الأعمال.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030)؛ مما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكّنت بيئة الأعمال من التوسع والازدهار.
وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2031؛ تأكيداً على ريادتها في هذا المجال، ودورها في صياغة مستقبل عالمي يعزّز الشفافية والحوكمة.
وقدّر مجلس الوزراء حصول العُلا على ثلاث من جوائز السفر العالمية لعام 2025؛ مجسّدة بذلك تميّزها المتواصل ومكانتها المتنامية على خريطة السياحة الإقليمية، وما تزخر به من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية متعددة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: (الطاقة، والرياضة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية)، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
موافقات
- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمعهد العربي لإنماء المدن.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون المالي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنما في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية بجمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
- الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
- منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؛ وفق عدد من الضوابط.
- قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية؛ لاتخاذ ما يلزم لاستحداث واعتماد بند خاص بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة طيبة لعامين ماليين سابقين.
تفويض
تفويض معالي وزير السياحة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والإعلام وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه.
ترقيات
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
- ترقية محمود بن حسن بن ثابت الرتوعي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
- ترقية عادل بن عاشق بن حسن القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك فيصل.
- ترقية عبداللّه بن عباد بن عبداللّه الديري العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.