تعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية
الرياض - واس
صدر يوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 22 أكتوبر 2025م، أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ/111
التاريخ: 30/ 4/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/ 4) بتاريخ 20/ 1/ 1414هـ، ورقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، ورقم (أ/ 82) ورقم (أ/ 83) المؤرخين في 29/ 2/ 1446هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود