تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني


قرار رقم (284) وتاريخ 1447/04/22هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31092 وتاريخ 1447/4/17هـ، المبلّغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 1439/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1468) وتاريخ 1447/4/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (686 /47/م) وتاريخ 1447/4/20هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4246) وتاريخ 1447/4/21هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 1439/3/3هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.
2- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ثانياً: يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقاً لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقاً لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود