قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (02‏-04‏-25) وتاريخ 25/‏01‏/1447هـ



الموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية


إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له وفقاً للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/‏9‏/1442هـ، والمادة (107) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/‏11‏/1423هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (03‏-03‏-24) وتاريخ 18/‏10‏/1445هـ, الموافق 27/‏4‏/2024م، بشأن الموافقة على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (01‏-04‏-25) وتاريخ 28/‏11‏/1446هـ الموافق 26/‏5‏/2025م، بشأن التعديل على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (3) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».

ثانياً: يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.


والله الموفق.