calendar calendar 29 محرم 1448 | 14 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585)
play icon

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585)

1447-4-04 الموافق 26-09-2025


قرار رقم (229) وتاريخ 24 /03/ 1447هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72464 وتاريخ 1445/10/7هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 136319 وتاريخ 1445/9/29هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1415/7/25هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1415/7/24هـ، ورقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 1437/7/27هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (695) وتاريخ 1446/2/25هـ، ورقم (3075) وتاريخ 1446/9/9هـ، ورقم (450) وتاريخ 1447/1/30هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-46/13/ت) وتاريخ 1446/11/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2114) وتاريخ 1447/2/27هـ.
يقرر:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (585) وتاريخ 1444/8/22هـ، ليكون بالنص الآتي:
منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:
1- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 1437/7/27هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026