calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إضافة فقرة إلى قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ

1447-3-27 الموافق 19-09-2025



قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1447-99-303) وتاريخ 1447/03/12هـ

إنَّ محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22/‏11‏/1442هـ، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرين منها والتي تنص على أن «تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (24841) وتاريخ 23/‏12‏/1442هـ، القاضي بالموافقة على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ.
يُقرر الآتي:
أولاً: التعديل على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ بإضافة الفقرة (13) تنص على: «يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وشهادة التوطين والفواتير الداعمة لذلك عوضاً عن أي من الاشتراطات الموضحة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة، على أن تقوم الجهة المختصة في دولة المنشأ بالاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة الموضحة أعلاه وفقاً للمدد النظامية الموضحة في قواعد المنشأ الوطنية».
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.


المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026