calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
play icon

حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

1447-3-27 الموافق 19-09-2025


أمر ملكي رقم (أ/76) وتاريخ 1447/03/19هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ، وتعديلاته.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026