الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل



الرياض - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447هـ الموافق 9 سبتمبر 2025م، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء على مضمون استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ودولة رئيس الوزراء في مملكة هولندا ديك شوف.
وأدان المجلس لدى استعراضه التطورات الإقليمية والدولية؛ بأشدّ العبارات، التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض ذلك قسراً؛ الذي يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مجدّداً المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع التنموية لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري الشقيق؛ لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء وإعادة التأهيل، للإسهام في دعم جهود التعافي والازدهار، وتخفيف معاناة المتضررين.
ونوّه مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وبما اشتمل عليه المؤتمر الختامي لمبادرة «غريت فيوتشرز» من الإعلان عن (38) اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت (20) مليار ريال، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركّز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الواعدة في (رؤية المملكة 2030).
وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظّمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها وإسهاماتها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، بما يجسّد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تعزّز ترابط البشرية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.
وبيّن معاليه أن المجلس استعرض عدداً من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة باقتصاد المملكة، وما سجّلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.9%) في الربع الثاني من عام 2025م، مدفوعاً باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى (56%) من إجمالي الاقتصاد.
ووصف مجلس الوزراء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للعام 2024م، بأنها مبشّرة بتخطيها مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة (24.2%) وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

موافقات

  • الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية (أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود) في المملكة العربية السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.
  • الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
  • الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
  • الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
  • الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.
  • إضافة ممثل لكل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية.
  • اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق.
تفويض

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.
ترقية

الموافقة على ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.