calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

1447-3-13 الموافق 05-09-2025

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4‏-73‏-2025) وتاريخ 07/‏01‏/1447هـ


إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:

أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026