calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow
الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق
play icon

الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق

1447-3-13 الموافق 05-09-2025


قرار رقم (44) وتاريخ 1447/01/13هـ


إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 93152 وتاريخ 1445/12/28هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصـحة العامة رقم 114119 وتاريخ 1445/12/18هـ، في شأن مقترح تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (273/ 75) وتاريخ 29 أبريل 2021م، بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (51) وتاريخ 1446/3/12هـ، والمذكرتين رقم (3063) وتاريخ 1446/9/6هـ، ورقم (3706) وتاريخ 1446/11/10هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41 /38 /46/د) وتاريخ 1446/9/20هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12229) وتاريخ 1446/12/23هـ.
يقرر:
الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026