طرح 76 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص




طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 76 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 25 جهة حكومية، لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اشتراطات النزل المؤقتة)، الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين وتنظيم النزل المؤقتة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 سبتمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمشروع (لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية)، الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية وتحديد آليات تصنيفها وتراخيصها وفقاً لطبيعة المخاطر ومستوى ومدة التعرض لها وضمان حماية العاملين فيها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 11 سبتمبر 2025م.
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر المنصة مشروع (تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي)، بهدف توثيق السياسات والتنظيمات والتشريعات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي من خلال المراحل التي تمر بها البضائع من وصولها للمنافذ الجمركية، سواء كانت استيراداً أو تصديراً أو عبوراً، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 سبتمبر 2025م.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (التعديلات على نظام الخطوط الحديدية)، ومشروع (التعديلات على نظام البريد)، ومشروع (التعديلات على النظام البحري التجاري)، التي تهدف منها الهيئة إلى ضمان مواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقاً للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السككي والبريد والبحري، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 سبتمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
انتهى..