calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

1447-2-28 الموافق 22-08-2025



قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/‏2/‏14‏/25) وتاريخ 09/‏02‏/1447هـ

إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/13 /2 /2022) وتاريخ 1443/9/17هــ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها.
والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي



جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026