calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

نزع ملكية العقارات الخاصة المعترضة لمشروع المنفعة العامة

1447-2-28 الموافق 22-08-2025



قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/‏1‏/‏14‏/25) وتاريخ 09/‏02‏/1447هـ


إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 /2/ 1439هـ.
وبناءً على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/13/ 2/ 2022) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها.
والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي



جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026