تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/14) لمدة سنة
قرار رقم (141) وتاريخ 18 /02/ 1447هـ
إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة ببرقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 7852 وتاريخ 1446/12/6هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رئيس فريق تطوير استراتيجية المرفق العدلي رقم 4262 وتاريخ 1446/5/29هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1443/5/3هـ، ورقم (284) وتاريخ 1446/4/5هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3394) وتاريخ 1446/10/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-47/ 46/د) وتاريخ 1446/11/26هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 1447/1/15هـ.
يقرر:
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، لمدة (سنة) من تاريخ 1447/2/20هـ.
رئيس مجلس الوزراء