calendar calendar 5 صفر 1448 | 19 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات
play icon

اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات

1447-2-21 الموافق 15-08-2025


قرار رقم (126) وتاريخ 1447/02/11هـ

إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38477 وتاريخ 1445/5/22هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4200758943 وتاريخ 1442/11/5هـ، ورقم 4500309660 وتاريخ 1445/5/20هـ، في شأن محضر اجتماع فريق توحيد جهود العنونة.
وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (209) وتاريخ 1444/7/4هـ، والمذكرات رقم (252) وتاريخ 1443/1/25هـ، ورقم (1882) وتاريخ 1443/8/18هـ، ورقم (2419) وتاريخ 1443/10/29هـ، ورقم (134) وتاريخ 1444/1/11هـ، ورقم (2410) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (3310) وتاريخ 1446/10/10هـ، ورقم (4004) وتاريخ 1446/12/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/43-26/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12342) وتاريخ 1446/12/28هـ.

يقرر:
اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21هـ.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026