الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية


قرار رقم (62) وتاريخ 20/1/1447هـ


إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36215 وتاريخ 14 /5 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 28574 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3733) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (357) وتاريخ 1 /2 /1445هـ، ورقم (842) وتاريخ 8 /3 /1446هـ، ورقم (1706) وتاريخ 16 /5 /1446هـ، ورقم (2455) وتاريخ 8 /7 /1446هـ، ورقم (3328) وتاريخ 11 /10 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46 /1131/م) وتاريخ 23 /7 /1446هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10364) وتاريخ 24 /10 /1446هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود